فقه القرآن
باب اللقطة والضالة
قال الله تعالى: ألقوه في غيابة الجبيلتقطه بعض السيارة.
الأصل في ذلك السنة ويمكن الاستدلالعليها من القرآن بما تلوناها وبقولهتعالى:
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا،وكل ما يلتقط من الآدميين فحكمه أن يكونحرا
سواء وجد في دار الاسلام أو في دار الحرب.
فأما اللقطة فإنه يجوز أخذ كل ما كانقيمته دون الدرهم منها من غير ضمان ولاتعريف
وكذا ما يوجد في موضوع خرب مدفونا لا منأثر أهل الزمان وعلى خلافه ما يوجد فيالحرم،
وما يجده الانسان في غير الحرم وكان درهمافما فوقه فإنه يجب تعريفه سنة، فإن لم يجئ
صاحبه كان كسبيل ماله إلا أنه يكون ضامناله متى جاء صاحبه.
والشاة متى وجدها في برية فليأخذها وهوضامن لقيمتها فإن وجدها في العمران
حبسها ثلاثة أيام، فإن جاء صاحبها وإلاتصدق بها عنه.
باب الزيادات
أما معنى قوله: فاكتبوه، في آية المعاملةبالدين أي فاكتبوا الدين في صك كيلا يقعفيه
جحود أو نسيان، وليكون ذلك نظرا للذي عليهالحق وللذي له الحق وللشهود، فوجه النظر
للذي عليه الحق ليكون أبعد به من الجحودفلا يستوجب النقمة والعقوبة، ووجه النظر
للذي له الحق أن يكون حقه موثوقا بالصكوالشهود فلا يضيع حقه، ووجه النظر للشهود