أنه إذا كتب خطه كان ذلك أقوم للشهادةوأبعد من السهو وأقرب إلى الذكر.
مسألة:
روى أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع)في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه ويقول: أنقذنيمن الذي لي كذا وكذا وأضع لك بقيته،
أو يقول: أنقدني بعضا وأمد لك في الأجلفيما بقي؟ فقال: لا أرى بأسا ما لم يزد علىرأس
ماله شيئا، يقول الله تعالى: فلكم رؤوسأموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
مسألة:
عن الصادق (ع) وقد سأله يزيد العجلي أن علىدينا لأيتام وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت وما لي شئ. فقال: لا تبع ضيعتكولكن أعط بعضا وأمسك بعضا، وعن
سماعة بن مهران في من عليه الدين؟ قال:يقضي ما عنده دينه ولا يأكل أموال الناسإلا
وعنده ما يؤدى إليهم حقوقهم، إن اللهتعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكمبالباطل.
مسألة:
وعن الصادق (ع): أفضل ما يستعمله الانسانفي اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ولا يتعرض لها، فلو أن الناستركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه، وسئلعن
الأضحية يوجد في جوفها جوهر أو غيره منالمنافع؟ فقال (ع): عرفها البائع فإن
لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه.
وأما ما يكون حكمه حكم اللقطة، فقد سئل (ع)عمن أودعه اللص سرقة
ولا خوف على المودع فيه. فقال: لا يردهاعليه فإن أمكنه أن يردها على صاحبها فعلوإلا
كان في يده بمنزلة اللقطة يعرفها حولا فإنأصاب صاحبها وإلا تصدق بها عنه.