غنية النزوع
فصل في اللقطة
من وجد ضالة من الإبل لم يجز له أخذهابإجماع الطائفة، وقد روي عن النبي(ص) أنه قال وقد سئل عن ذلك: ما لك ولها خفهاحذاؤها وكرشها سقاؤها،
ومن وجد ما عدا ذلك كره له أخذه، فإن أخذهوكانت قيمته دون الدرهم لم يضمنه
ويحل له التصرف فيه، وفيما بلغ أيضاالدرهم وزاد عليه مما يخاف فساده بالتعريف
كالأطعمة من غير تعريف.
وأما ما سوى ذلك فعليه تعريفه حولا كاملافي أوقات بروز الناس وأماكن اجتماعهم
كالأسواق وأبواب المساجد وهو بعد الحولإن لم يأت صاحبه بالخيار بين حفظه انتظارا
للتمكن منه وبين أن يتصدق به عنه ويضمنهإن حضر ولم يرض وبين أن يتملكه ويتصرف
فيه وعليه أيضا الضمان إلا لقطة الحرمفإنه لا يجوز تملكها ولا يلزم ضمانها إنتصدق بها.
ويدل على ذلك كله الاجماع المشار إليه،وقد روي عن النبي (ص) أنه
قال وقد سئل عن اللقطة: أعرف عفاصهاووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا
فاستمتع بها، وفي خبر آخر: وإلا فشأنك،والعفاص: هو الذي يكون فوق رأس القارورة
وشبهها من جلد أو غيره فوق الصمامة، وهي:ما يحشى في الرأس، والوكاء: هو ما يشد به
العفاص من سير أو خيط.
وحكم لقطة المحجور عليه يتعلق بوليه،ولقطة العبد يتعلق حكمها بمولاه، واللقيطحر
لا يجوز تملكه، وإذا تبرع ملتقطهبالإنفاق عليه لم يرجع عليه بشئ إذا بلغوأيسر، وإذا لم يرد