بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
التبرع ولم يجد من يعينه على الانفاق منسلطان أو غيره فأنفق للضرورة جاز لهالرجوع، وليس له عليه بالإنفاق ولاء. إذا ادعى اثنان في لقيط أنه ولد لهما ألحقبمن أقام البينة، فإن أقاماها جميعاوتكافأت أقرع بينهما فمن خرج اسمه ألحق به بدليلالاجماع المشار إليه، وقد بينا فيما مضىحكم الموجود من الكنوز وقدر أجرة العبدوالبعير.