سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ضمن.

وإن تركه صاحبه من جهد وكلال في كلأ وماءلم يجز له أخذه بحال وإن تركه في غير كلأ ولا ماء فكذلك، وإن كان غير ممتنعووجده في برية كان مخيرا بين ثلاثة أشياء:إن كان غنما إما أكل بالضمان أو أنفق عليه تطوعاأو رفع خبره إلى الحاكم ليحكم فيه، وإن وجدفي العمران أو ما يتصل به إلى نصف فرسخ، فهومخير بين الانفاق عليه تطوعا وبين أن يرفع خبره إلى الحاكم.

وغير الحيوان إن وجد في الحرم عرف سنة،فإن جاء صاحبه وإلا تصدق به عنه بعد سنة من غير ضمان، وإن وجد في برية وكانطعاما إن شاء أكلها بضمان وإن شاء رفع خبره إلى الحاكم، وإن كان إدارة أو محظرة، أوحذاء لم يتعرض له بحال، وإن كان غير ذلكمما قيمته درهم فما دونه أخذه وكان له، وإنكانت زائدة على ذلك عرف سنة فإن جاء صاحبه وإلا كان مخيرا بين شيئين: إما حفظ لصاحبهبغير ضمان وإما تصرف فيه بضمان.

وإن وجد في عمران في ملكه عرف على ما ذكرناوإن كان في ملك غيره عرفه، فإن عرف كان له وإن لم يعرف فحكمه ما ذكرناه، وإنوجد خافيا تحت الأرض في خراب لم يعرف له مالك أخرج منه الخمس والباقي له وإن عرفله مالك عرف، فإن عرف رد عليه وإن لم يعرف أخرج منه الخمس على ما ذكرنا.

وإن وجد في ملك الغير ولم يعرفه كان حكمهعلى ما ذكرناه، وإن وجد في ملكه وقد ورثه ولم يعرف له صاحبا كان له ولمن هوشريكه فيه، وإن اشتراه عرف المشتري منهفإن عرف وإلا فهو له أخرج منه الخمس، وإن وجدفي جوف سمكة أخرج منه الخمس والباقي له، وإن وجد في بطن غيرها من الحيوان وكانقد ورثه كان في حكم السمكة، وإن كان قد اشتراه عرف المشتري منه فإن عرف وإلا فهوله على ما ذكرنا.

وإن وجدها اثنان واستبقا إليها كان لمنسبق إليها فإن تساويا كانت لهما، وإنادعاها أحد استحقها بشاهدين أو شاهد ويمين بعد ماوصفها بالوعاء، والوكاء والوزن والعدد والحلية.

/ 377