إصباح الشيعة
كتاب اللقطة
من وجد في البرية حيوانا يستطيع الامتناعمن صغار السباع إما بقوته أو لسرعةعدوه أو بطيرانه وكان مملوكا للغير فليسله أخذه لقوله (ع) لا يؤوي الضالة إلا
ضال فإن أخذه ضمنه ولم يزل ضمانه إلا بردهعلى صاحبه أو إلى الإمام، وإن وجد فيهادابة
في غير كلأ وماء قد خلاها صاحبها من جهدفله أخذها ولا نزاع لأحد فيه، وإن كانت في
كلأ وماء فلا.
وإن وجد في البرية ما لا يمتنع من صغارالسباع فله أخذه لقوله (ع):
خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فإنأخذه فإما أن يأكله ويضمن قيمته لصاحبه
إذا جاء أو ينفق على صاحبه إن جاء. وإن كانمطعوما أكله وضمن قيمته عليه أو ينفق عليه
تطوعا أو يرفع خبره إلى الإمام أو الحاكم،فإن أنفق عليه ولم يتمكن من رفع خبره أو لم
ينتفع منه بلبن أو ركوب أو خدمة رجع بذلكعلى صاحبه، وإن تمكن من ذلك أو انتفع فلا
رجوع.
وإن وجد بهيمة في العمران إلى نصف (ال)فرسخ منها فله أخذها ممتنعة كانت
من السباع أم لا ثم هو مخير فيها فيما سوىالأكل مما سبق، فإن وجد من غير الحيوان ما
كان هو أو قيمته دون (ال) درهم أو كان فيموضع خرب باد أهله وتنكر رسمه وإن كثر
فله أخذه بلا ضمان وتعريف. وما عدا ذلكيكره أخذه، فإن أخذه وكان مما يجوز البقاءعليه
عرفه سنة فإن لم يجئ صاحبه حفظه عليه أوأنفقه على نفسه بشرط العزم على رد قيمته