كتاب اللقطة
أخذ اللقيط فرض على الكفاية لأنه بمنزلةالمضطر وإطعام المضطر واجب. ويملكالصبي المنبوذ ما كان معه وعليه، فإن لميكن ملتقطه أمينا انتزعه الحاكم من يدهوسلمه
إلى أمين ونفقته من ماله إن كان له مال ولاينفق الملتقط عليه ذلك إلا بإذن الحاكم،وإن
أنفق عليه بغير إذن الإمام أو الحاكم ضمن،فإن لم يكن إمام ولا حاكم وأنفق الأمينعليه منه
لم يضمن لأنه موضع (ال) ضرورة، وإن لم يكنللقيط مال ينفق عليه من بيت المال، فإن لم
يكن في بيت المال مال استعان بالمسلمينإلى أن يظهر في بيت المال مال، فإن لميعاون أنفق
عليه من مال نفسه بالمعروف ورجع بذلك علىاللقيط إذا بلغ، وإن كان من يعينه فلم
يستعن فلا رجوع له. وإن ادعى أكثر منالمعروف لم يقبل قوله في الزيادة، وإناختلفا في
قدر النفقة فالقول قول الملتقط. وإذاللقيط مال وأنفقه عليه الملتقط وادعى عليهبعد البلوغ
أنه لم ينفق ماله عليه فالقول قول الملتقطمع يمينه.
لو وجد اثنان لقيطا فتشاحا على حضانتهوتربيته وقد تساويا في الحرية والإسلام
والأمانة واليسار ولم يتركه أحدهما للآخرأعطي أحدهما بالقرعة، فإن كان أحدهمافاسقا
أو عبدا أو بدويا أو مسافرا أو كافرا أعطيمن ليس كذلك. واللقيط المحكوم عليه بالكفر
يترك في يد ملتقطه الكافر بخلاف المحكوم(ع).
الطفل يحكم بإسلامه إذا كان أحد أبويه أوكلاهما مسلما أو يكون من سباه مسلما إذا
لم يكن معه أحدهما أو وجد لقيط في بلدإسلام أو بلد كفر فيه مسلم مستوطن أو أسارى