السرائر - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



السرائر

باب اللقطة

الضالة من البهائم ما يضيع يقال ضال، ومنالعبيد يقال آبق، ومن الأحرار لقيط
ومنبوذ، وما يكون عن غير الحيوان يقاللقطة.


قال الخليل بن أحمد: اللقطة الرجل الذييلتقط يقال له لاقط ولقطة بتحريك
القاف، فأما الشئ الملتقط يقال أنه لقطةبسكون القاف. وقال أبو عبيدة وما عليه
عامة أهل العلم: إن اللقطة بتحريك القافهي الشئ الذي يلتقط.


إذا ثبت هذا فاللقطة لا تخلو إما أن تكونحيوانا أو غير حيوان، فإن كانت حيوانا فلا
يخلو إما أن يكون وجدها في البرية أو فيالعمران، فإن وجدها في البرية والصحاريفلا
يخلو إما أن يكون حيوانا قويا ممتنعا منصغار السباع مثل الإبل والبقر والخيلوالبغال
فإنها تمتنع من صغار السباع مثل الثعلبوابن آوى والذئب فإنه لا يقدر عليه، أويكون
مما يمتنع بسرعة مشيه مثل الظباءوالغزلان، أو مما يمتنع بطيرانه فيدفعبالطيران عن
نفسه. فما هذه صفته فليس لأحد أن يأخذهالنهيه (ع) لما سئل عن ضالة الإبل
فقال: ما لك ولها، وغضب حتى احمرت وجنتاه،فإن أخذها لزمه الضمان ويكون عليه
مضمونا لأنه أخذ مال الغير بغير حق، فإنسيبها بعد ذلك لم يزل عنه الضمان، فإن ردها
إلى صاحبها زال عنه الضمان وبرئ، وإنسلمها إلى الإمام فهل يسقط عنه الضمان أم
لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما: يزول الضمانوهو الأقوى، والآخر: لا يزول.


فإذا ثبت أن الإمام أخذها، فإن كان له حمىيدع فيه ليرعى حتى يجئ صاحبها،

/ 377