سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وليس لللاقط العامي إمساكها ولا له أنيفعل وأن يمسك لأنه لا يقوم لمصالحالمسلمين ولا يلي أمورهم وليس كذلك الإمام لأنه منصوبلذلك، هذا إذا كان حيوانا ممتنعا من صغار السباع.

فأما إذا كان غير ممتنع مثل الشاة وغيرهامن أولاد البقر فله أن يأخذها لقوله (ع): خذها فإنما هي لك ولأخيك أو للذئب، فإنأخذها فهو بالخيار بين أن يأكلها وتكون القيمة في ذمته إذا جاءصاحبها ردها عليه، وإن شاء أن ينفق عليهاتطوعا وإن شاء يرفع إلى الحاكم ليأخذها الحاكمويبيعها ويعرف ثمنها. ومن أخذ لقطة ثم ردها إلى موضعها لم يزل ضمانه.

واللقطة على ضربين:

ضرب منه يجوز أخذه ولا يكون على من أخذهضمانه ولا تعريفه بل يجوز له التصرف فيه قبل التعريف، ومتى أقام صاحبه بينةوجب رده عليه لأنه ملك الغير، وإنما أباح الشارع التصرف فيه قبل التعريف كما أباحالشارع التصرف بعد السنة فيما يجب تعريفه من اللقط. وهو كلما كان دون الدرهم أو يكونمما يجده في موضع خرب قد باد أهله واستنكر رسمه.

والضرب الآخر هو الذي لا ينبغي له أخذهفإن أخذه لزمه حفظه وتعريفه فهو على ضربين: ضرب منه ما يجده في الحرم، والضربالآخر ما يجده في غير الحرم.

فما يجده في الحرم يلزمه تعريفه سنة فيالمواقف والمواسم وعلى أبواب الجوامع يوم الجمعات وأيام الأعياد ومحافل الجماعات،فإن جاء صاحبه رد عليه وإن لم يجئ صاحبه بعد السنة تصدق به عنه أو يحفظه عليهويكون في يده أمانة إلى أن يجئ صاحبه، وهذا الضرب لا يجوز تملكه ولا يصير بعد السنةكسبيل ماله، فإن تصدق به ثم جاء صاحبه ولم يرض بصدقته كان ضامنا له.

وقال شيخنا في نهايته في باب اللقطة: تصدقبه عنه وليس عليه شئ، فإن جاء صاحبه بعد ذلك لم يلزمه شئ، فإن أراد أن يخيره بين أنيغرم له ويكون الأجر له واختار ذلك صاحب

/ 377