سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

والجهاد لا يصح النيابة فيه بحال لأن كلمن حضر الصف توجه فرض القتال عليه وكيلا كان أو موكلا، وقد روى أصحابنا أنهيدخله النيابة على بعض الوجوه والأقوى أن لا يدخل الجزية التوكيل.

(والذبح يصح التوكيل فيه، وكذا السبقوالرماية، لأنهما إجارة لأنه إجارة أو جعل وكلاهما يدخل فيه التوكيل).

والأيمان والنذور لا يصح التوكيل فيها،والقضاء يصح النيابة فيه، وكذا في الشهادات يصح الاستنابة فيها، فتكونشهادة على شهادة، وليس ذلك بتوكيل.

والدعوى يصح التوكيل فيها لأنه كل أحد لايكمل للمخاصمة والمطالبة، والعتق والتدبير والكتابة يصح التوكيل فيها.

/ 377