ظاهرا أو لأنه لا يؤمن مخادعته عن الدين،ولو كان الملتقط فاسقا قيل: ينتزعه الحاكممن يده
وبدفعه إلى عدل لأن حضانته استئمان ولاأمانة للفاسق، والأشبه أنه لا ينتزع.
ولو التقطه بدوي لا استقرار له في موضعالتقاطه أو حضري يريد السفر به قيل: ينتزع
من يده لما لا يؤمن من ضياع نسبه فإنه إنمايطلب في موضع التقاطه، والوجه الجواز، ولا
ولاء للملتقط عليه بل هو سائبة يتولى منشاء، وإذا وجد الملتقط سلطانا ينفق عليهاستعان
به، وإلا استعان بالمسلمين. وبذل النفقةعليهم واجب على الكفاية لأنه دفع ضرورة مع
التمكن وفيه تردد، فإن تعذر الأمران أنفقعليه الملتقط ويرجع ما أنفق إذا أيسر إذانوى
الرجوع، ولو أنفق مع إمكان الاستعانةبغيره أو تبرع لم يرجع.
المقصد الثالث: في أحكامه: وهي مسائل:
الأولى: قال الشيخ: أخذ اللقيط واجب علىالكفاية لأنه تعاون على البر ولأنه دفع لضرورة المضطر، والوجه الاستحباب.
الثانية: اللقيط يملك كالكبير ويده دالةعلى الملك كيد البالغ لأن له أهليةالتملك،
فإذا وجد عليه ثوب قضي به له وكذا ما يوجدتحته أو فوقه، وكذا ما يكون مشدودا فيثيابه،
ولو كان على دابة أو جمل أو وجد في خيمة أوفسطاط قضي له بذلك وبما في الخيمة
والفسطاط، وكذا لو وجد في دار لا مالكلها، وفيما يوجد بين يديه أو إلى جانبيهتردد أشبهه
أنه لا يقضى له، وكذا البحث لو كان على دكةوعليها متاع، وعدم القضاء له هنا أوضح
خصوصا إذا كان هناك يد متصرفة.
الثالثة: لا يجب الإشهاد عند أخذ اللقيطلأنه أمانة فهو كالاستيداع.
الرابعة: إذا كان للمنبوذ مال افتقرالملتقط في الانفاق عليه إلى إذن الحاكملأنه لا ولاية
له في ماله، فإن بادر فأنفق عليه منه ضمنلأنه تصرف في مال الغير لا لضرورة، ولوتعذر
الحاكم جاز الانفاق ولا ضمان لتحققالضرورة.
الخامسة: الملقوط في دار الاسلام يحكمبإسلامه ولو ملكها أهل الكفر إذا كان فيها
مسلم نظرا إلى الاحتمال وإن بعد تغليبالحكم الاسلام، وإن لم يكن فيها مسلم فهورق،