بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وكذا إن وجد في دار الشرك ولا مستوطن هناكمن المسلمين. السادسة: العاقلة اللقيط الإمام إذا لميظهر له نسب ولو يتوال أحدا سواء جنى عمدا أو خطأ ما دام صغيرا، فإذا بلغ وجنى بعدهففي عمده القصاص وفي خطئه الدية على الإمام، وفي شبيه العمد الدية في ماله،ولو جنى عليه وهو صغير، فإن كانت على النفس فالدية إن كانت خطأ والقصاص إن كانت عمدا،وإن كانت على الطرف قال الشيخ: لا يقتص له ولا يأخذ الدية لأنه لا يدريمراده عند بلوغه فهو كالصبي لا يقتص لهأبوه ولا الحاكم ويؤخر حقه إلى بلوغه، ولو قيلبجواز استيفاء الدية للمولى مع الغبطة إن كانت خطأ والقصاص إن كانت عمدا كان حسناإذ لا معنى للتأخير مع وجود السبب، ولا يتولى ذلك الملتقط إذ لا ولاية له فيغير الحضانة. السابعة: إذا بلغ فقذفه قاذف وقال: أنت رق،فقال: بل حر، للشيخ فيه قولان أحدهما: لا حد عليه لأن الحكم بالحرية غيرمتيقن بل على الظاهر وهو محتمل فيتحقق الاشتباه الموجب لسقوط الحد، والثانيعليه الحد تعويلا على الحكم بحريته ظاهرا،والأمور الشرعية منوطة بالظاهر فيثبت الحد كثبوتالقصاص، والأخير أشبه. الثامنة: يقبل إقرار اللقيط على نفسهبالرق إذا كان بالغا رشيدا ولم تعرف حريته ولا كان مدعيا لها. التاسعة: إذا ادعى أجنبي بنوته قبل إذاكان المدعي أبا وإن لم يقم بينة لأنه مجهول النسب فكان أحق به حرا كان المدعي أو عبدامسلما كان أو كافرا، وكذا لو كان أما، ولو قيل: لا يثبت نسبه إلا مع التصديق، كانحسنا. ولا يحكم برقه ولا بكفره إذا وجد فيدار الاسلام، وقيل: يحكم بكفره إن أقام الكافربينة ببنوته وإلا حكم بإسلامه لمكان الداروإن لحق نسبه بالكافر، والأول أولى. ويلحق بذلك أحكام النزاع ومسائله خمس: الأولى: لو اختلفا في الانفاق فالقول قولالملتقط مع يمينه في قدر المعروف، فإنادعى زيادة فالقول قول الملقوط في الزيادة،ولو أنكر أصل الانفاق فالقول قول الملتقط،ولو كان له