مال فأنكر اللقيط إنفاقه عليه فالقول قولالملتقط مع يمينه لأنه أمينه.
الثانية: لو تشاح ملتقطان مع تساويهما فيالشرائط أقرع بينهما إذ لا رجحان وربما
انقدح الاشتراك، ولو نزل أحدهما للآخر صحولم يفتقر النزول إلى إذن حاكمها.
الثالثة: إذا التقطه اثنان فكل واحد منهمالو انفرد أقر في يده، وإن تشاحا فيه أقرع
بينهما سواء كانا موسرين أو أحدهماحاضرين أو أحدهما، وكذا إن كان أحدالملتقطين
كافرا إذا كان الملقوط كافرا، ولو وصفأحدهما فيه علامة لم يحكم له.
الرابعة: إذا ادعى بنوته اثنان، فإن كانلأحدهما بينة حكم بها، وإن أقام كل
واحد منهما بينة أقرع بينهما وكذا لو لميكن لأحدهما بينة، ولو كان الملتقط أحدهمافلا ترجيح
باليد إذ لا حكم لها في النسب بخلاف الماللأن لليد فيه أثرا.
الخامسة: إذا اختلف كافر ومسلم أو حر وعبدفي دعوى بنوته قال الشيخ: يرجح
المسلم على الكافر والحر على العبد، وفيهتردد.
القسم الثاني: في الملتقط من الحيوان
والنظر في المأخوذ والآخذ والحكم: أما الأول:
فهو كل حيوان مملوك ضائع أخذ ولا يد عليهويسمى ضالة، وأخذه في صورة الجواز مكروه إلا بحيث يتحقق التلف فإنه طلق،والإشهاد مستحب لما لا يؤمن تجدده علىالملتقط
ولنفي التهمة، فالبعير لا يؤخذ إذا وجد فيكلأ وماء أو كان صحيحا لقوله (ص):
خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه فلا تهجه. فلو أخذهضمنه ولا يبرأ لو أرسله ويبرأ لو سلمه إلى
صاحبه، ولو فقده سلمه إلى الحاكم لأنهمنصوب للمصالح، فإن كان له حمى أرسله فيه
وإلا باعه وحفظ ثمنه لصاحبه وكذا حكمالدابة، وفي البقرة والحمار تردد أظهرهالمساواة
لأن ذلك فهم من فحوى المنع من أخذ البعير،أما لو ترك البعير من جهد في غير كلأ وماءجاز
أخذه لأنه كالتالف ويملكه الآخذ ولا ضمانلأنه كالمباح، وكذا حكم الدابة والبقرةوالحمار إذا
ترك من جهد في غير كلأ وماء.