والشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجدلأنها لا تمتنع من صغير السباع فهي
معرضة للتلف، والآخذ بالخيار إن شاءملكها ويضمن على تردد، وإن شاء احتبسهاأمانة في
يده لصاحبها ولا ضمان، وإن شاء دفعها إلىالحاكم ليحفظها أو يبيعها ويوصل ثمنها إلى
المالك، وفي حكمها كل ما لا يمتنع من صغيرالسباع كأطفال الإبل والبقر والخيلوالحمير
على تردد، ولا تؤخذ الغزلان واليحاميرإذا ملكا ثم ضلا التفاتا إلى عصمة مالالمسلم
ولأنهما يمتنعان عن السباع بسرعة العدو.
ولو وجد الضوال في العمران لم يحل أخذهاممتنعة كانت كالإبل أو لم تكن كالصغير
من الإبل والبقر، ولو أخذها كان بالخياربين إمساكها لصاحبها أمانة وعليه نفقتهامن غير
رجوع بها وبين دفعها إلى الحاكم، ولو لميجد حاكما أنفق ورجع بالنفقة، وإن كان شاة
حبسها ثلاثة أيام، فإن لم يأت صاحبهاباعها الواجد وتصدق بثمنها، ويجوز التقاطكلب
الصيد ويلزم تعريفه سنة ثم ينتفع به إذاشاء ويضمن قيمته.
الثاني: في الواجد:
ويصح أخذ الضالة لكل عاقل بالغ، أما الصبيوالمجنون فقطع الشيخ فيهما بالجواز لأنه اكتساب، وينتزع ذلك الوليويتولى التعريف عنهما سنة، فإن لم يأتمالك فإن
كان الغبطة في تمليكه وتضمينه إياها فعلوإلا أبقاها أمانة، وفي العبد تردد أشبههالجواز
لأن له أهلية الحفظ، وهل يشترط الاسلام؟الأشبه لا، وأولى منه بعدم الاشتراطالعدالة.
الثالث: في الأحكام: وهي مسائل:
الأولى: إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق علىالضالة أنفق من نفسه ورجع به، وقيل:لا يرجع لأن عليه الحفظ وهو لا يتم إلابالإنفاق، والوجه الرجوع دفعا لتوجهالضرر
بالالتقاط.
الثانية: إذا كان للقطة نفع كالظهر واللبنوالخدمة قال في النهاية: كان ذلك بإزاء ما