أنفق، وقيل: ينظر في النفقة وقيمة المنفعةويتقاصان، وهو أشبه.
الثالثة: لا تضمن الضالة بعد الحول إلا معقصد التملك، ولو قصد حفظها لم يضمن
إلا مع التفريط أو التعدي، ولو قصد التملكثم نوى الاحتفاظ لم يزل الضمان، ولو قصد
الحفظ ثم نوى التملك لزم الضمان.
الرابعة: قال الشيخ: إذا وجد مملوكا بالغاأو مراهقا لم يؤخذ وكان كالضالة الممتنعة
ولو كان صغيرا جاز أخذه، وهذا حسن لأنهمال معرض للتلف.
الخامسة: من وجد عبده في غير مصره فأحضر منشهد على شهوده بصفته لم
يدفع إليه لاحتمال التساوي في الأوصافويكلف إحضار الشهود ليشهدوا بالعين، ولوتعذر
إحضارهم لم يجب حمل العبد إلى بلدهم ولابيعه على من يحمله، ولو رأى الحاكم ذلكصلاحا
جاز، ولو تلف قبل الوصول أو بعده ولم يثبتدعواه ضمن المدعي قيمة العبد وأجرته.
القسم الثالث: في اللقطة: وهو يعتمد علىبيان أمور ثلاثة
الأمر الأول: اللقطة: كل مال ضائع أخذ ولايد عليه، فما كان دون الدرهم جازأخذه والانتفاع به بغير تعريف، وما كانأزيد من ذلك، فإن وجد في الحرم قيل: يحرمأخذه،
وقيل: يكره، وهو أشبه، ولا يحل إلا مع نيةالإنشاد، ويجب تعريفها حولا، فإن جاءصاحبها
وإلا تصدق بها أو استبقاها أمانة وليس لهتملكها، ولو تصدق بها بعد الحلول فكرهالمالك
فيه قولان أرجحها أنه لا يضمن لأنها أمانةوقد دفعها دفعا مشروعا، وإن وجدها في غير
الحرم عرفها حولا إن كانت مما يبقىكالثياب والأمتعة والأثمان ثم هم مخير بينتملكها وعليه
ضمانها، وبين الصدقة بها عن مالكها ولوحضر المالك فكره الصدقة لزم الملتقطضمانها
إما مثلا وإما قيمة، وبين إبقائها في يدالملتقط أمانة لمالكها من غير ضمان.
ولو كانت مما لا يبقى كالطعام قومه علىنفسه وانتفع به، وإن شاء دفعه إلى الحاكم
ولا ضمان، ولو كان بقاؤها يفتقر إلىالعلاج كالرطب المفتقر إلى التجفيف يرفعخبرها إلى
الحاكم ليبيع بعضها وينفقه في إصلاحالباقي، وإن رأى الحاكم الحظ في بيعهوتعريف ثمنه
جاز. وفي جواز التقاط النعلين والإداوةوالسوط خلاف أظهره الجواز مع كراهية، وكذا