العصا والشظاظ والحبل والوتد والعقالوأشباهه من الآلات التي يعظم نفعها وتصغر
قيمتها، ويكره أخذ اللقطة مطلقا خصوصاللفاسق ويتأكد فيه مع العسر ويستحب
الإشهاد عليها.
مسائل خمس
الأولى: ما يوجد في المقوز أو في خربة قدهلك أهلها فهو لواجده ينتفع به بلا تعريف،وكذا ما يجده مدفونا في أرض لا مالك لها،ولو كان لها مالك أو بائع، عرفه، فإن عرفهفهو
أحق به وإلا فهو لواجده، وكذا لو وجده فيجوف دابة ولم يعرفه البائع، أما لو وجده في
جوف سمكة فهو لواجده.
الثانية: من أودعه لص مالا وهو يعلم أنهليس للمودع لم يرده عليه مسلما كان أو
كافرا، فإن عرف مالكه دفعه إليه وإلا كانحكمه حكم اللقطة.
الثالثة: من وجد في داره أو في صندوقه مالاولا يعرفه، فإن كان يدخل الدار غيره أو
يتصرف في الصندوق سواه فهو لقطة وإلا لهوله.
الرابعة: لا تملك اللقطة قبل الحول ولونوى ذلك ولا بعد الحول ما لم يقصد التمليك،
وقيل: يملكها بعد التعريف حولا وإن لميقصد، وهو بعيد.
الخامسة: قال الشيخ رحمه الله: اللقطةتضمن بمطالبة المالك لا بنية التملك، وهو
بعيد لأن المطالبة تترتب على الاستحقاق.
الأمر الثاني: في الملتقط:
وهو من له أهلية الاكتساب أو الاحتفاظ،فلو التقط الصبي جاز ويتولى الولي التعريف عنه وكذا المجنون، وكذا يصحالالتقاط من الكافر لأن له أهليةالاكتساب، وفي
أخذ لقطة الحرم لهؤلاء تردد ينشأ من كونهمليسوا أهلا للاستئمان، وللعبد أخذ كلواحدة
من اللقطتين، وفي رواية إلى خديجة عن أبيعبد الله (ع): لا يعرض لها المملوك.
واختار الشيخ الجواز وهو أشبه لأن لهأهلية الاستئمان والاكتساب وكذا المدبروأم الولد،