والجواز أظهر في طرف المكاتب لأن له أهليةالتملك.
الأمر الثالث: في الأحكام: وهي مسائل:
الأولى: ليس التوالي شرطا في التعريف فلوفرق جاز، وإيقاعه عند اجتماع الناس وبروزهم كالغدوات والعشيات، وكيفيته أنيقول: من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب، أو ما
شاكل ذلك من الألفاظ، ولو أوغل في الإبهامكان أحوط كأن يقول: من ضاع له مال أو شئ
فإنه أبعد أن يدخل عليه بالتخمين، وزمانهأيام المواسم والمجتمعات كالأعياد وأيامالجمع،
ومواضعه مواطن الاجتماع كالمشاهد وأبوابالمساجد والجوامع والأسواق ويكره داخل
المساجد، ويجوز أن يعرف بنفسه وبمنيستنيبه أو يستأجره.
الثانية: إذا دفع اللقطة إلى الحاكمفباعها، فإن وجد مالكها دفعها إليه وإلاردها
على الملتقط لأن له ولاية الصدقة أوالتملك.
الثالثة: قيل: لا يجب التعريف إلا مع نيةالتملك، وفيه إشكال ينشأ من خفاء حالها
عن المالك، ولا يجوز تملكها إلا بعدالتعريف ولو بقيت في يده أحوالا، وهيأمانة في يد
الملتقط في مدة الحول لا يضمنها إلابالتفريط أو التعدي فتلفها من المالكوزيادتها له
متصلة كانت الزيادة أو منفصلة، وبعدالتعريف يضمن إن نوى التملك ولا يضمن إن
نوى الأمانة، ولو نوى التملك فجاء المالكلم يكن له الانتزاع وطالب بالمثل أوالقيمة إن لم
تكن مثلية، ولو رد الملتقط العين جاز ولهالنماء المنفصل، ولو عابت بعد التملكفأراد
ردها مع الأرش جاز، وفيه إشكال لأن الحقتعلق بغير العين فلم يلزمه أخذها معيبة.
الرابعة: إذا التقط العبد ولم يعلم المولىفعرف حولا ثم أتلفها تعلق الضمان برقبته
يتبع بذلك إذا أعتق، كالقرض الفاسد، ولوعلم المولى قبل التعريف ولم ينتزعها منهضمن
لتفريطه بالإهمال إذا لم يكن أمينا وفيهتردد، ولو عرفها العبد ملكها المولى إنشاء وضمن،
ولو نزعها المولى لزمه التعريف ولهالتملك بعد الحول أو الصدقة مع الضمان أوإبقائها
أمانة.
الخامسة: لا تدفع اللقطة إلا بالبينة ولايكفي الوصف، ولو وصف صفات لا يطلع