سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عليها إلا المالك غالبا مثل أن يصف وكاءهاوعقاصها ووزنها ونقدها، فإن تبرع الملتقط
بالتسليم لم يمنع وإن امتنع لم يجبر.


فرعان:

الأول: لو ردها بالوصف ثم أقام آخر البينةبها انتزعها، فإن كانت تالفة كان له
مطالبة الأخذ بالعوض لفساد القبض ولهمطالبة الملتقط لمكان الحيلولة، لكن لوطولب
الملتقط رجع على الآخذ ما لم يكن اعترف لهبالملك، ولو طالب الآخذ لم يرجع علىالملتقط.


الثاني: لو أقام واحد بينة بها فدفعت إليهثم أقام آخر بينة بها أيضا، فإن لم يكن
ترجيح أقرع بينهما، فإن خرجت للثانيانتزعت من الأول وسلمت إليه، ولو تلفت لميضمن
الملتقط إن كان دفعها بحكم الحاكم ولو كاندفعها باجتهاده ضمن، أما لو قامت البينة
بعد الحول وتملك الملتقط ودفع العوض إلىالأول ضمن الملتقط للثاني على كل حال لأنالحق
ثابت في ذمته لم يتعين بالدفع إلى الأولورجع الملتقط على الأول لتحقق بطلانالحكم.


/ 377