بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فصل في الوكالة لا تصح الوكالة إلا فيماصح دخول النيابة فيه مع حصول الإيجابوالقبول ممن يملك عقدها بالإذن فيه أو بصحة التصرف منهفيما هي وكالة فيه بنفسه. فلا تصح الوكالة في أداء الصلاة والصوم عنالمكلف بأدائهما لأن ذلك مما لا يدخل النيابة فيه، ولا يصح من محجور عليه أنيوكل فيما قد منع من التصرف فيه، ولا تصح الوكالة من العبد وإن كان مأذونا له فيالتجارة لأن الإذن له في ذلك ليس بإذن فيالوكالة وكذلك الوكيل لا يجوز له أن يوكل فيما جعلله التصرف فيه إلا بإذن موكله. ولا يصح أن يتوكل المسلم على تزويجالمشركة من الكافر ولا أن يتوكل الكافرعلى تزويج المسلمة من المسلم لأنهما لايملكان ذلك لأنفسهما، ولا يجوز للمسلم أنيوكل الكافر ولا يتوكل له على مسلم بدليل إجماعالطائفة. وتصح وكالة الحاضر ويلزم الخصم مخاصمةالوكيل ولا يعتبر رضاه بالوكالة بدليل الاجماع المشار إليه، ويحتج على المخالفبعموم الأخبار الواردة في جواز الوكالةلأن الأصل جواز ذلك ومن منع منه فعليه الدليل. وتصرف الوكيل موقوف على ما يقع العقدعليه، إن كان مطلقا عمت الوكالة كل شئ إلا الإقرار بما يوجب حدا أو تأديبا،فإن كان مشروطا بشئ اختصت الوكالة به دون ما سواه، ومتى فعل الوكيل ما لم يجعل له لميصح ولزمه الدرك فيه. ولو أقر الوكيل في الخصومة - دون الإقرار -بقبض موكله الحق الذي وكله في