المختصر النافع
كتاب اللقطة
وأقسامها ثلاثة: الأول: في اللقيط:
وهو كل صبي أو مجنون ضائع لا كافل له.ويشترط في الملتقط التكليف. وفي اشتراط الاسلام تردد. ولا يلتقط المملوك إلا بإذنمولاه: وأخذ اللقيط مستحب.
واللقيط في دار الاسلام حر، وفي دار الشركرق. وإذا لم يتول أحدا فعاقلته ووارثه:
الإمام إذا لم يكن له وارث ويقبل إقرارهعلى نفسه بالرقية مع بلوغه ورشده. وإذا وجد
الملتقط سلطانا استعان به على نفقته فإنلم يجد استعان بالمسلمين. فإن تعذر الأمرأنفق
الملتقط ورجع عليه إذا نوى الرجوع. ولوتبرع لم يرجع.
القسم الثاني: في الضوال:
وهي كل حيوان مملوك ضائع. وأخذه في صورةالجواز مكروه. ومع تحقق التلف مستحب. فالبعير لا يؤخذ ولو أخذ ضمنهالآخذ وكذا حكم الدابة والبقرة. ويؤخذ لوتركه
صاحبه من جهد في غير كلأ ولا ماء، ويملكهالآخذ. والشاة إن وجدت في الفلاة أخذها
الواجد لأنها لا تمنع من ضرر السباعويضمنها وفي رواية ضعيفة: يحبسها عندهثلاثة أيام
فإن جاء صاحبها وألا تصدق بثمنها.
وينفق الواجد على الضالة إن لم يتفق سلطانينفق من بيت المال. وهل يرجع على