الثالث: في الأحكام، وهي ثلاثة:
الأول: لا يدفع اللقطة إلا بالبينة. ولايكفي الوصف، وقيل: يكفي في الأموالالباطنة كالذهب والفضة، وهو حسن.
الثاني: لا بأس بجعل الآبق فإن عينه لزمبالرد، وإن لم يعينه ففي رد العبد منالمصر:
دينار، ومن خارج البلد: أربعة دنانير، علىرواية ضعيفة يؤيدها الشهرة. وألحقالشيخان:
البعير، وفيما عداهما أجرة المثل.
الثالث: لا يضمن الملتقط في الحول لقطةولا لقيطا ولا ضالة ما لم يفرط.