سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وإن وجده في غير ذلك فأما في الحل أو فيالحرم، فإن وجده في الحل عرفه حولا في النهار الذي وجده فيه والأسبوع في أسواقوأبواب المساجد والجوامع ولا ينشدها في المسجد، ويجوز بنفسه وبمن يساعده أويستأجره والأجرة من ماله لأن التعريفعليه، ويقول:

من ضاع له ذهب، أو فضة أو متاع، إن كان،ولا يزيد على ذلك فإن جاء صاحبها في الحول ووصف عقاصها أو وكاءها وجنسها وقدرها جازله أن يعطيه إياها، وإن أقام البينة وجب أن يعطيه إياها، وقيل يجب أن يعطيهابالصفة لقوله (ع): أعرف عقاصها ووكاها، وليس بجيد لاحتمال أن يكون أمرهبذلك استحفاظا به لأن العادة أن يرمى أوتنبيها على حفظها وأنه لا يفرط في ظرفها فيكون هيأولى بالحفظ، أو ليتميز من ماله أوليعطيها طالبها إن وصف ذلك لغلبة الظن به.

وقيل: يجب لتعذر البينة بذلك وينتقضبالمسروق والمغصوب، وهي أمانة في الحول ترد على صاحبها بنمائها المنفصل والمتصلولا يضمن إلا بالتفريط أو أخذها على أن لا يعرفها والقول قول الملتقط في هلاكهاوإنكار التفريط فيها مع اليمين، وإن ادعىردها احتاج إلى بينة وإلا حلف صاحبها، فإن تصرففيها قبل التعريف ضمنها بقيمتها مذ يوم تعدى.

فإن اتجر بها فربح فالربح لصاحبها، وإنعرفها حولا ثم جاء صاحبها ردها بنمائها المتصل دون المنفصل وتدخل في ملكه بعد حولوعليه ضمانها، فإن تصدق بها ضمنها لصاحبها إلا أن يشاء صاحبها أن يكون الأجرله ولا يكون أمانة بعد حول التعريف، ومتى جاء صاحبها وعينها باقية استرجعها، فإنكان الملتقط اشترى بها بعد الحول جارية فخرجت بنت صاحبها لم ينعتق عليه وكان لهبدل المال، فإن اشتراها منه عتقت عليه.

وإن وجدها في الحرم لم يجز له أخذها إلابنية التعريف دون التملك ويعرفها حولا ثم هي كما كانت فيه أمانة لا تضمن إلابالتفريط، وإن شاء تصدق بها عن صاحبها ولاضمان عليه إلا أن يتبرع باختيار الأجر لنفسهوقيل: إذا لم يرض صاحبها بالصدقة، وإذا عرف اللقطة ستة أشهر ثم قطع بنى على ذلك، وأخذاللقطة مكروه جدا، وإن وجدها صبي أو مجنون أو سفيه ولى القاضي وليه أمرهاوتعريفها ثم ملكها المتلقط بعد.

/ 377