سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقيل: لأم الولد والعبد والمدبرالالتقاط، فإذا عرفها هو أو السيد ملكهاالسيد بعد، والأصح أنهم لا يجوز لهم التقاطها فإنأعطوها السادة يوفوا وإن لم يعطوها فتلفتفي أيديهم فعليهم ضمانها ويرجع عليهم إذاأعتقوا.

وإذا التقطها شخصان أقرت في أيديهماويعرفانها ثم يملكانها فيما بعد، وإذاضاعت من الملتقط ثم وجدها غيره وأقام الأولالبينة سلمت إليه والإشهاد على اللقطة غيرواجب، وإذا وجد من نصفه عبد ونصفه حر لقطة دونالدرهم فهي بينه وبين سيده، وإن كان بينهما مهاياة ووجدها في يومه فهي له،وقيل: المكاتب كالحر يلتقط ويملك، والفاسقإذا التقط ضم الحاكم إليه أمينا وعرفهاالفاسق ويشرف عليه ثقة ويملكها، والذمييلتقط في دار الاسلام ويعرف ويملك.

وإن وجد طعاما في قفر قومه على نفسه وأكلهورد على صاحبه قيمته، وروي في من صاحب شخصا فسافر فوجد شيئا من ماله وهو لايعرفه ولا بلده تصدق به عنه على أهل الولاية، وإذا وجد في داره أو صندوقه وهومنفرد بالتصرف فيهما شيئا فهو له، وإن كان يشاركه في الدخول إليها أو الوضع فيالصندوق غيره فهو لقطة.

وإن وجد كنزا في ملك هو ميراث له فله، فإنشركه غيره كان له ولشركائه في الإرث، فإن كان مما اشتراه عرف البائع فإن عرفهإلا خمسه إن كان بلغ نصاب العين أو الورق والباقي له، وإن لم يبلغ فالكل له إذا كانمن دفن الجاهلية فإن كان من دفن الاسلامفلقطة.

وإن اشترى حيوانا كالإبل والبقر والغنموالخيل والسمك فوجد في جوفه جوهرا أو مالا عرف بائعه، فإن عرف بائعه وإلا فهوله، وإذا وجد طائرا وهو يعرف صاحبه وجب رده عليه، فإن لم يعرف له صاحبا فهو له إذاملك جناحه، وروي إذا جاءك من لا يتهمه رددته.

وإذا مات الملتقط بعد التعريف ورثهاوارثه فإن جاء صاحبها ردها عليه، وإذا دفع الملتقط اللقطة إلى واصفها بلا بينة ثمجاء آخر ببينة وهي باقية ردت عليه، فإنكانت تالفة فعلى أيهما شاء رجع بقيمتها، فإن رجع علىالدافع رجع على الواصف إلا أن يسمع منه أنها للواصف، وإن كان سلمها بعينها إلىالواصف بحكم حاكم رجع صاحبها على

/ 377