الواصف لأن الدافع لم يفرط.
أحكام اللقيط
واللقيط والمنبوذ والطفل يوجد وأخذه واجبعلى الكفاية ويأثم الكل بتركه، وهو حرويملك ثيابه وما شد فيها وما جعل فيهكالسرير والسفط وما فيه من فرش وعين وما هوراكبه
من دابة أو وجد فيه كالخيمة والدار، وألحقبذلك ما قرب منه من ثوب موضوع أو ذهب م
وضوع، وقيل هو لقطة.
والكنز المدفون تحته لا يملكه لأنه ليس فييده، فإن التقطه غير الثقة نزعه الحاكمإلى
الثقة، ويأمر الحاكم بالإنفاق علىالمنبوذ مما في يده بالمعروف، فإن أنفقعليه منه من غير إذنه
ضمن فإن لم يكن حاكم لم يضمن للضرورة وقيليضمن، وإذا أنفق باذنه وبلغ الطفل فأنكر
الانفاق أو خالفه في قدر النفقة حلف لأنهأمين، فإن لم يكن مع المنبوذ مال فمن بيتالمال،
فإن لم يكن في بيت المال شئ استعانبالمسلمين، فإن أنفق من نفسه عليه لم يرجععليه،
فإن لم يجد من يعينه أنفق وأشهد ورجع عليهإذا بلغ وأيسر.
فإن وجده شخصان وتشاحا أقرع بينهما إلا أنيكون أحدهما كافرا وقد حكم للقيط
بالإسلام والمسلم أولى به، فإن وجده عبداتنزع منه إلا أن يكون التقطه بإذن سيده،فإن
وجده حر وعبد مأذون له فيه فهما سواءوالرجل والمرأة فيه سواء، ويحكم بإسلامالصبي
بابويه، فإن لم يكونا فبالسابي فإن لم يكنفبالدار دار الاسلام كبغداد والكوفةوالبصرة
وإن كان فيها أهل الذمة، والدار التيفتحها المسلمون فأقروهم بالجزية وملكوهاأو لم
يملكوها ورضوا بالجزية فيحكم للقيطبالإسلام وإن كان فيها مسلم واحد، فإن لميكن حكم
بكفره وما كان دار الاسلام فغلب المشركونعليها كذلك.
ودار الكفر يحكم للقيطها بالكفر وإن كانفيها مسلم، ومن حكمنا بإسلامه إذا بلغ
واختار الكفر لم يقر عليه، ومعنى الحكمبإسلامه وهو طفل دفنه في مقادير المسلمينوتوريثه
من المسلم وقتل قاتله والصلاة عليه، وإنكنا حكمنا بإسلامه بالدار فاختار الكفر لم
يقتل ولم يجبر على الاسلام لأنه إنما حكمبإسلامه ظاهرا، ولو ادعاه ذي بينة قبلالبلوغ سلم