قواعد الأحكام - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



قواعد الأحكام

المقصد الثالث: في اللقطة: وفيه فصول

الأول: في اللقيط: وفيه مطلبان:

الأول:

الملقوط إما انسان أو حيوان أو غيرهما،ويسمى الأول لقيطا وملقوطا
ومنبوذا، وهو كل صبي ضائع لا كافل له. وإنكان مميزا. فإن كان له من يجبر على
نفقته أجبر على أخذه، ولو تعاقب الالتقاطأجبر الأول، والتقاطه واجب على
الكفاية ولا يجب الإشهاد، ولا يلتقطالبالغ العاقل.


ولو ازدحم ملتقطان قدم السابق، فإنتساويا ففي تقديم البلدي على القروي
والقروي على البدوي والموسر على المعسروظاهر العدالة على المستور نظر، فإن
تساويا أقرع أو شركا في الحضانة، ولو تركأحدهما للآخر صح سواء كانا موسرين
أو أحدهما حاضرين أو أحدهما أو كان أحدهماكافرا مع كفر اللقيط، ولا يحكم
لأحدهما بوصف العلائم.


ولو تداعيا بنوته ولا بينة أقرع، ولاترجيح بالالتقاط إذ اليد لا تؤثر في
النسب، وكذا لو أقاما بينة، ويحكم للمختصبها، وفي ترجيح دعوى المسلم أو
الحر على الكافر أو العبد نظر. ولو انفردتدعوى البنوة حكم بها من غير بينة حرا
كان المدعي للبنوة أو عبدا مسلما أوكافرا، ولا يحكم برقه ولا كفره إذا وجد في
دارنا إلا مع بينة البنوة، والأقربافتقار الأم إلى البينة أو التصديق بعدبلوغه.


/ 377