سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ولو كان اللقيط مملوكا وجب إيصاله إلىمالكه، فإن أبق أو ضاع من غير تفريط فلا ضمان ويصدق في عدم التفريط معاليمين، ويبيعه في النفقة بالإذن مع تعذر استيفائها، فإن اعترف المولى بعتقهفالوجه القبول فيرجع الملتقط عليه بماأنفق إن كان العتق بعده قبل البيع، ولو كانبالغا أو مراهقا فالأقرب المنع من أخذه لأنه كالضالة الممتنعة، وإن كان صغيراكان له التملك بعد التعريف.

وولاية الالتقاط لكل حر بالغ عاقل مسلمعدل. فلا يصح التقاط العبد فإن أذن المولى صح وانتقل الحكم إليه - ولاالمكاتب، ولا حكم لالتقاط الصبي والمجنون بل ينتزع من يدهما، ولايصح التقاط الكافر للمسلم ويصح لمثله، ولا الفاسق لأن الحضانة استئمان فلا يليقبه، والأقرب ثبوت الولاية للمبذر والبدوي ومنشئ السفر.

ويجب على الملتقط الحضانة فإن عجز سلمهإلى القاضي، وهل له ذلك مع التبرم والقدرة؟ نظر ينشأ من شروعه في فرضكفاية فلزمه. والأقرب أن له السفر به والاستيطان به في غير بلد الالتقاط فلايجب انتزاعه منه حينئذ، ونفقته في ماله وهو ما وقف على اللقطاء أو وهب منهم أوأوصى لهم - ويقبله القاضي - أو ما يده عليه عند الالتقاط كالملفوف عليهوالمشدود على ثوبه والموضوع تحته،والدابة تحته والخيمة والفسطاط الموجود فيهما،والدار التي لا مالك لها وما في هذهالثلاثة من الأقمشة، ولا يحكم له فيما يوجد قريبامنه أو بين يديه أو على دكة هو عليها، ولا بالكنز تحته وإن كان معه رقعة أنه له علىإشكال، فإن لم يكن له مال استعان الملتقط بالسلطان، فإن تعذر استعانبالمسلمين ويجب عليهم بذل النفقة علىالكفاية، فإن تعذر أنفق الملتقط، فإن نوى الرجوعرجع وإلا فلا، ولو ترك الاستعانة مع إمكانها فلا رجوع، ولو ظهر رقه رجع مع عدمالتبرع على سيده وعليه مع الحرية إن كان موسرا أو كسوبا وإلا فمن سهم الفقراءأو الغارمين.

وليس للملتقط الانفاق من مال اللقيط بدونإذن الحاكم، فإن بادر بدونه

/ 377