سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المخاصمة عليه لم يلزمه إقراره لأن الأصلبراءة الذمة وعلى من ألزمه ذلك بإقرارالوكيل الدليل، فإن أذن له في الإقرار عنه لزمهما يقر به لأن الأصل جواز ذلك والمنع يفتقرإلى دليل، وقوله (ع): المؤمنون عند شروطهم، يدل عليه.

والوكيل مؤتمن لا ضمان عليه إلا أن يتعدى.

ومطلق الوكالة بالبيع يقتضي أن يبيع بثمنالمثل من نقد البلد حالا، فإن خالف لم يصح البيع لأنه لا خلاف في صحته مع حصول ماذكرناه وليس على صحته إذا لم يحصل دليل، وإذا اشترى الوكيل وقع الملكللموكل من غير أن يدخل في ملك الوكيل ولهذالو وكله على شراء من يعتق عليه فاشتراه لمينعتق.

والوكالة عقد جائز من كلا الطرفين يجوزلكل واحد منهما فسخه، فإذا فسخه الوكيل وعزل نفسه انفسخ - سواء كان موكله حاضرا أوغائبا - ولم يجز له بعد ذلك التصرف فيما وكل فيه، ومتى أراد الموكل فسخه وعزلالوكيل افتقر ذلك إلى إعلامه إن أمكن، فإنلم يمكن فليشهد به، وإذا فعل ذلك انعزلالوكيل ولم ينفذ بعده شئ من تصرفه، وإناقتصر على عزله من غير إشهاد أو على الإشهاد منغير إعلام - وهو متمكن - لم ينعزل ونفذ تصرفه إلى أن يعلم، فإن اختلفا في الإعلامفعلى الموكل البينة به، فإن فقدت فعلىالوكيل اليمين أنه ما علم بعزله، فإن حلف مضى مافعله، وإن نكل عن اليمين بطلت وكالته من وقت قيام البينة بعزله كل ذلك بدليلالاجماع المشار إليه.

وتنفسخ الوكالة بموت الموكل أو عتقهللعبد الذي وكل في بيعه أو بيعه له قبل بيع الوكيل بلا خلاف.

/ 377