ضمن إلا مع التعذر، ولا يفتقر في احتفاظهإلى الإذن، ولو اختلفا في قدر الانفاق
قدم قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف،وكذا في أصل الانفاق وإن كان
للملقوط مال.
المطلب الثاني: في الأحكام: وهي أربعة
الأول: النسب: فإن استلحقه الملتقط أوغيره ألحق به ولا يلتفت إلى إنكارهبعد بلوغه، وإن استلحق بالغا فأنكر لميثبت.
الثاني: الاسلام: وإنما يحصل بالاستقلالبمباشرة البالغ العاقل دون الصبي،
وإن كان مميزا لكن يفرق بينه وبين أبويهخوف الاستنزال، وغير المميز والمجنون
لا يتصور إسلامهما إلا بالتبعية وهي تحصلبأمور ثلاثة:
أ: إسلام أحد الأبوين فكل من انفصل من مسلمأو مسلمة فهو مسلم، ولو
طرأ الاسلام أحد الأبوين حكم بالإسلام فيالحال، وكذا أحد الأجداد والجدات
وإن كان الأقرب حيا على إشكال.
ب: تبعية السابي المسلم على رأي إن سبيمنفردا، ولو كان معه أحد أبويه
الكافرين لم يحكم بإسلامه، ولو سباهالذمي لم يحكم بإسلامه وإن باعه من مسلم.
ج: تبعية الدار وهي المراد فيحكم بإسلامكل لقيط في دار الاسلام إلا أن
ملكها الكفار ولم يوجد فيها مسلم واحدفيحكم بكفره، وبكفر كل لقيط في دار
الحرب إلا إذا كان فيها مسلم ساكن ولوواحد حر أو أسير، فإن بلغ وأعرب عن
نفسه الكفر ففي الحكم بردته تردد ينشأ منضعف تبعية الدار.
الثالث: الجناية: وعاقلة اللقيط الإمامإذا فقد النسب ولم يتوال أحدا دون
الملتقط، فإن جنى عمدا اقتص منه وخطأيعقله الإمام وشبيه العمد في ماله، وإن
قتل عمدا فللإمام القصاص وخطأ الدية، ولوجنى على طرفه فالأقرب مع صغره
جواز استيفاء القصاص أو الدية له ولايتولى الملتقط ذلك بل الحاكم، ولو أخذ