المطلب الثاني: في الأحكام: وهي أربعة - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ضمن إلا مع التعذر، ولا يفتقر في احتفاظهإلى الإذن، ولو اختلفا في قدر الانفاق
قدم قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف،وكذا في أصل الانفاق وإن كان
للملقوط مال.


المطلب الثاني: في الأحكام: وهي أربعة

الأول: النسب: فإن استلحقه الملتقط أوغيره ألحق به ولا يلتفت إلى إنكاره
بعد بلوغه، وإن استلحق بالغا فأنكر لميثبت.


الثاني: الاسلام: وإنما يحصل بالاستقلالبمباشرة البالغ العاقل دون الصبي،
وإن كان مميزا لكن يفرق بينه وبين أبويهخوف الاستنزال، وغير المميز والمجنون
لا يتصور إسلامهما إلا بالتبعية وهي تحصلبأمور ثلاثة:


أ: إسلام أحد الأبوين فكل من انفصل من مسلمأو مسلمة فهو مسلم، ولو
طرأ الاسلام أحد الأبوين حكم بالإسلام فيالحال، وكذا أحد الأجداد والجدات
وإن كان الأقرب حيا على إشكال.


ب: تبعية السابي المسلم على رأي إن سبيمنفردا، ولو كان معه أحد أبويه
الكافرين لم يحكم بإسلامه، ولو سباهالذمي لم يحكم بإسلامه وإن باعه من مسلم.


ج: تبعية الدار وهي المراد فيحكم بإسلامكل لقيط في دار الاسلام إلا أن
ملكها الكفار ولم يوجد فيها مسلم واحدفيحكم بكفره، وبكفر كل لقيط في دار
الحرب إلا إذا كان فيها مسلم ساكن ولوواحد حر أو أسير، فإن بلغ وأعرب عن
نفسه الكفر ففي الحكم بردته تردد ينشأ منضعف تبعية الدار.


الثالث: الجناية: وعاقلة اللقيط الإمامإذا فقد النسب ولم يتوال أحدا دون
الملتقط، فإن جنى عمدا اقتص منه وخطأيعقله الإمام وشبيه العمد في ماله، وإن
قتل عمدا فللإمام القصاص وخطأ الدية، ولوجنى على طرفه فالأقرب مع صغره
جواز استيفاء القصاص أو الدية له ولايتولى الملتقط ذلك بل الحاكم، ولو أخذ

/ 377