بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الحاكم الأرش في العمد فبلغ وطلب القصاصفإشكال ينشأ من أن أخذ المال للحيلولة أو لإسقاط القصاص. الرابع: الحرية: فإن لم يدع أحد رقة فالأصلالحرية، ويحكم بها في كل ما لا يلزم غيره شيئا فنملكه المال ونغرم منأتلف عليه شيئا وميراثه لبيت المال. وإن قتله عبد قتل، وإن قتله حر فالأقرب سقوطالقود للشبهة واحتمال الرق فحينئذ تجب الدية أو أقل الأمرين منها ومن القيمةعلى إشكال. وإن ادعى رقه لم يقبل من غير صاحب اليد ولامنها إذا أسندت إلى الالتقاط، وإن أسندت إلى غيره حكم ظاهراعلى إشكال، فإن بلغ وأنكر ففي زوال الرق إشكال، ولو أقام بينة حكم بهاسواء أطلقت أو أسندت إلى سبب كإرث أو شراء، ولو شهدت بأنه ولد مملوكتهفإشكال ينشأ من أنها قد تلد حرا. ولو بلغ وأقر بالعبودية حكم عليه إن جهلتحريته ولم يقر بها أولا، ولو أقر أولا بالحرية ثم بالعبودية فالأقربالقبول، ولو أقر بالعبودية أولا لواحدفأنكر فأقر لغيره فإشكال ينشأ من الحكم بحريته بردالأول إقراره ومن عموم قبول إقرار العاقل. ولو سبق منه تصرف فإن أقيم بينة على الرقجعلت التصرفات كأنها صدرت من عبد غير مأذون، ولو عرف رقهبإقراره لم يقبل فيما يضر بالغير فيستمر النكاح لو كانت امرأة ويثبت للسيد أقلالأمرين من المسمى ومهر المثل والأولاد أحرار وعدتها ثلاثة أقراء وفي الوفاةبأربعة أشهر وعشرة أيام. ولو قذفه قاذف وادعى رقه وادعى هو الحريةتقابل أصلا براءة الذمة والحرية فيثبت التعزير. ولو قطع حر يدهتقابلا أيضا لكن الأقرب هنا القصاص لأن العدول إلى القيمة مشكوك فيه أيضابخلاف التعزير المعدول إليه فإنه متيقن. ولا ولاية للملتقط عليه بل هو سائبة يتولىمن شاء.