الفصل الثاني: في الحيوان
ويسمى ضالة، ويجوز لكل بالغ عاقل علىكراهة - إلا مع تحقق تلفه وإنكان عبدا أو كافرا أو فاسقا - التقاط كلحيوان مملوك ضائع لا يد لأحد عليه في
الفلاة، فالبعير لا يؤخذ إن كان صحيحا أوكان في كلأ وماء، فإن أخذه حينئذ
ضمنه ويبرأ بتسليمه إلى المالك أو الحاكممع فقده لا بإرساله في موضعه ويرسله
الحاكم في الحمى، فإن لم يكن باعه وحفظثمنه لمالكه، ولو تركه من جهد في غير
كلأ وماء جاز أخذه ويملكه الآخذ ولا ضمانوفي رد العين مع طلب المالك
إشكال، وكذا التفصيل في الدابة والبقرةوالحمار، أما الشاة فتؤخذ ويتخير
الآخذ بين حفظها لمالكها أو دفعها إلىالحاكم ولا ضمان فيهما وبين تملكها
والضمان على إشكال، وكذا صغار الإبلوالبقر وغيرهما، ولا يؤخذ الغزلان
المملوكة وشبهها مما يمتنع بعدوه.
أما العمران فلا يحل أخذ شئ من الضوالفيها وإن لم يكن ممتنعة كأطفال
الإبل والبقر، فإن أخذها تخير بين حفظهالمالكها وعليه نفقتها من غير رجوع وبين
دفعها إلى الحاكم، فإن تعذر أنفق ولميرجع، ولو كانت شاة حبسها ثلاثة أيام،
فإن جاء المالك وإلا باعها، وفي اشتراطالحاكم إشكال، وتصدق بثمنها وضمن
أو احتفظه ولا ضمان، وفي الصدقة بعينها أوقبل الحول بثمنها إشكال. ويجوز
التقاط الكلاب المملوكة، ويلزم تعريفهاسنة ثم ينتفع بها إن شاء ويضمن السوقية.
ويستحب الإشهاد على أخذ الضالة، ولوالتقط الصبي أو المجنون الضالة
انتزعه الولي وعرفه سنة، فإن لم يأتالمالك تخير مع الغبطة في إبقائها أمانة
وتمليكه مع التضمين.
وإذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق أنفق ورجععلى إشكال، ويتقاص مع
المالك لو انتفع بالظهر وشبهه.
والضالة أمانة مدة حول التعريف، فإن قصدبعده التملك ملك وضمن وإلا