الفصل الثالث: في لقطة الأموال: وفيهمطلبان - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فلا إلا مع التفريط، ولو قصد التملك ثمنوى الحفظ أو قصد الحفظ ثم نوى
التملك ضمن بقصد التملك فيهما.


الفصل الثالث: في لقطة الأموال: وفيهمطلبان

الأول: في الأركان: وهي ثلاثة:

الالتقاط وهو: عبارة عن أخذ مال ضائعللتملك بعد التعريف حولا أو
للحفظ على المالك. وهو مكروه وإن وثق عننفسه إن كان في غير الحرم، وفيه
يحرم على رأي ولا يحل تملكه وإن عرف طويلا.ويستحب الإشهاد فيعرف
الشهود بعض الأوصاف لتحصل فائدة الإشهاد،ولو علم الخيانة حرم الالتقاط، ولو
خاف ففي الجواز نظر. ويحصل الالتقاطبالأخذ لا بالرؤية وإن اختصت بغير
الملتقط إذا أعلمه بها، ولو قال:ناولنيها، فإن نوى الأخذ لنفسه فهي لهوإلا
فللآمر على إشكال.


الثاني: الملتقط: وهو كل من له أهلية الكسبوإن خرج عن التكليف أو
كان عبدا أو كافرا أو فاسقا. نعم يشترط فيلقطة الحرم العدالة، ثم للعدل أن يحفظ
اللقطة بنفسه أو يدفع إلى الحاكم، وغيرهيتخير الحاكم بين انتزاعه منه وبين نصب
رقيب إلى أن يمضى مدة التعريف، ثم إناختار الفاسق أو الكافر للتملك دفعه
الحاكم إليه وإلا فالخيار للملتقط حينئذإن شاء أبقاه أمانة في يد الحاكم أو غيره،
وليس للحاكم مطالبة الفاسق بعد الحولبكفيل.


أما الصبي والمجنون فللولي نزعه من يدهما
وتمليكهما إياه بعد مدة التعريف،
ويتولاه الولي أو أحدهما، ولو أتلفه ضمن،ولو تلف في يده فالأقرب ذلك لأنه
ليس أهلا للأمانة ولم يسلطه المالك عليهبخلاف الإيداع، ولو قصر الولي فلم
ينتزعه حتى أتلفه الصبي أو تلف فالأقربتضمين الولي.


وللعبد أخذ اللقطتين، فإن عرف حولا ثمأتلفها تعلق الضمان برقبته يتبع به

/ 377