بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الاكتفاء بقول العدل ففي وجوب الأجرةحينئذ نظر. ويذكر في التعريف الجنس كالذهب والفضة، وإن أوغل في الإبهام كانأحوط بأن يقول: من ضاع له مال أو شئ. وينبغي أن يعرفها في موضع الالتقاط ولايجوز أن يسافر بها فيعرفها في بلد آخر، ولو التقط في بلد الغربة جاز أنيسافر بها إلى بلده بعد التعريف في بلداللقطة ثم يكمل الحول في بلده، ولو التقط فيالصحراء عرف في أي بلد شاء. وما لا بقاء له كالطعام يقومه على نفسهوينتفع به مع الضمان، وله بيعه وحفظ ثمنه ولا ضمان، أو يدفع إلى الحاكم،ولو افتقر بقاؤها إلى العلاج كالرطب المفتقر إلى التجفيف باع الحاكمالجميع أو البعض لإصلاح الباقي، ولو أخر الحول الأول عرف في الثاني وله التملكبعده على إشكال. الثاني: الضمان: وهي أمانة في يد الملتقطأبدا ما لم ينو التملك أو تفرط، ولو نوى التعريف والتملك بعد الحول فهيأمانة في الحول مضمونة بعده، ولو قصد الخيانة بعد قصد الأمانة ضمن بالقصد وإنلم يخن بخلاف المودع لتسليط المالك هناك، ولو نوى التملك ثم عرف سنة فالأقربجواز التملك، وبنية التملك يحصل الضمان وإن لم يطالب المالك على رأي. الثالث: التملك: وإنما يحصل بعد التعريفحولا ونية التملك على رأي، ولو قدم قصد التملك بعد الحول ملك بعدهوإن لم يجدد قصدا، ولا يفتقر إلى اللفظ ولا إلى التصرف وسواء كان غنيا أوفقيرا مسلما أو كافرا. أما العبد فيتملك المولى، ولو نوى التملكدون المولى لم يملك، نعم له التصرف ويتبع به بعد العتق، ومن انعتق بعضه حكمهحكم الحر في قدر الحرية وحكم العبد في الباقي، ولو نوى أحد الملتقطين اختصبملك نصيبه، وهل يملكها مجانا ويتجدد وجوب العوض بمجئ مالكها أو بعوض يثبت فيذمته؟ إشكال، والفائدة وجوب عزلها من تركته واستحقاق الزكاة بسببالغرم ووجوب الوصية بها ومنع وجوب