سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخمس بسبب الدين على التقدير الثاني.

وتملك العروض كالأثمان، ولا يجوز التملكإلا بعد التعريف وإن بقيت في يده أحوالا، ويكفي تعريف العبد في تملكالمولى لو أراده.

وما يوجد في المفاوز أو في خربة قد بادأهلها فهو لواجده من غير تعريف إن لم يكن عليه أثر الاسلام وإلا فلقطة علىإشكال، وكذا المدفون في أرض لا مالك لها، ولو كان لها مالك فهو له، ولو انتقلتعنه بالبيع إليه عرفه، فإن عرفه فهو أحق به وإلا فهو لواجده، وهل يجب تتبع منسبقه من الملاك؟ إشكال وكذا التفصيل لو وجده في جوف دابة، أما لو وجدهفي جوف سمكة فهو لواجده وتحته دقيقة.

ولو وجد في صندوقه أو داره مالا ولا يعرفهفهو له إن لم يشاركه في الدخول غيره وإلا فلقطة، ولو دفع اللقطة إلىالحاكم فباعها رد الثمن على المالك، فإنلم يعرف بعد الحول ردها على الملتقط لأن لهالتملك والصدقة، ولو وجد عوض ثيابه أو مداسه لم يكن له أخذه، فإن أخذه عرفهسنة ثم ملكه إن شاء إلا أن يعلم بشاهد الحال أنه تركه عوضا فيجوز أخذه حينئذ منغير تعريف.

ولو مات الملتقط عرف الوارث حولا وملكها،والبحث فيه كالموروث، ولو مات بعد الحول ونية التملك فهي موروثة،ولو لم ينو كان للوارث التملك والحفظ، ولو فقدت من التركة في أثناءالحول أو بعده من غير نية التملك احتمل الرجوع في مال الميت وعدمه.

الرابع: الرد: ويجب مع قيام البينة، ولايكفي الواحد ولا يكفي الوصف، وإن ظن صدقه للإطناب فيه نعم يجوز، فإنامتنع لم يجبر عليه، فلو دفع إلى الواصف فظهرت البينة لغيره انتزعهاالغير، فإن تلفت رجع على من شاء، ويستقر الضمان على الواصف إلا أن يعترف الدافع لهبالملك فلا يرجع إليه لو رجع عليه المالك، ولو أقام كل منهما بينة بعد الدفعإلى الأول ولا ترجيح أقرع فإن خرج

/ 377