اللمعة الدمشقية
كتاب اللقطة
وفيه فصول: الأول: في اللقيط:
وهو كل انسان ضائع لا كافل له ولا يستقلبنفسه. فيلتقط الصبي والصبية ما لم يبلغا، فإذا علم الأب أو الجد أو الوصي أوالملتقط السابق سلم إليهم، ولو كان اللقيط
مملوكا حفظ حتى يصل إلى المالك ولا يضمنإلا بالتفريط. نعم، الأقرب المنع من أخذه
إذا كان بالغا أو مراهقا بخلاف الذي لاقوة معه.
ولا بد من بلوع الملتقط وعقله وحريته إلابإذن السيد، وإسلامه إن كان اللقيط
محكوما بإسلامه قيل: وعدالته. وحضرهفينتزع من البدوي ومن مريد السفر به وينفق
عليه من بيت المال أو الزكاة، فإن تعذراستعان بالمسلمين، فإن تعذر أنفق ورجععليه
إذا نواه ولا ولاء عليه للملتقط، وإذا خافعليه التلف وجب أخذه كفاية وإلا
استحب، وكلما بيده أو تحته أو فوقه فلهولا ينفق منه إلا بإذن الحاكم، ويستحب
الإشهاد على أخذه، ويحكم بإسلامه إنالتقط في دار الاسلام أو في دار الحربوفيها
مسلم وعاقلته الإمام، فلو اختلفا فيالانفاق أو قدره حلف الملتقط في المعروف،ولو تشاح
ملتقطان أقرع ولو ترك أحدهما للآخر جاز،ولو تداعى بنوته اثنان ولا بينة فالقرعة،ولا ترجيح بالإسلام على قول ولابالالتقاط.