اللمعة الدمشقية - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



اللمعة الدمشقية

كتاب اللقطة

وفيه فصول:


الأول: في اللقيط:

وهو كل انسان ضائع لا كافل له ولا يستقلبنفسه. فيلتقط الصبي والصبية ما لم
يبلغا، فإذا علم الأب أو الجد أو الوصي أوالملتقط السابق سلم إليهم، ولو كان اللقيط
مملوكا حفظ حتى يصل إلى المالك ولا يضمنإلا بالتفريط. نعم، الأقرب المنع من أخذه
إذا كان بالغا أو مراهقا بخلاف الذي لاقوة معه.


ولا بد من بلوع الملتقط وعقله وحريته إلابإذن السيد، وإسلامه إن كان اللقيط
محكوما بإسلامه قيل: وعدالته. وحضرهفينتزع من البدوي ومن مريد السفر به وينفق
عليه من بيت المال أو الزكاة، فإن تعذراستعان بالمسلمين، فإن تعذر أنفق ورجععليه
إذا نواه ولا ولاء عليه للملتقط، وإذا خافعليه التلف وجب أخذه كفاية وإلا
استحب، وكلما بيده أو تحته أو فوقه فلهولا ينفق منه إلا بإذن الحاكم، ويستحب
الإشهاد على أخذه، ويحكم بإسلامه إنالتقط في دار الاسلام أو في دار الحربوفيها
مسلم وعاقلته الإمام، فلو اختلفا فيالانفاق أو قدره حلف الملتقط في المعروف،ولو تشاح
ملتقطان أقرع ولو ترك أحدهما للآخر جاز،ولو تداعى بنوته اثنان ولا بينة فالقرعة،ولا ترجيح بالإسلام على قول ولابالالتقاط.


/ 377