سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الثاني: في الحيوان:

ويسمى ضالة وأخذه في صورة الجواز مكروه،ويستحب الإشهاد، ولو تحقق التلف
لم يكره.


والبعير وشبهه إذا وجد في كلأ وماء صحيحاترك فيضمن بالأخذ ولا يرجع آخذه
بالنفقة، ولو ترك من جهد لا في كلأ وماءأبيح.


والشاة في الفلاة تؤخذ لأنها لا تمتنع منصغير السباع وحينئذ يتملكها إن شاء، وفي
الضمان وجه، أو يبقيها أمانة أو يدفعهاإلى الحاكم، قيل: وكذا كل ما لا يمتنع من
صغير السباع. ولو وجدت الشاة في العمراناحتبسها ثلاثة أيام فإن لم يجد صاحبها
باعها وتصدق بثمنها.


ولا يشترط في الآخذ إلا الأخذ فتقر يدالعبد والولي على لقطة غير الكامل،والإنفاق
كما مر ولو انتفع قاص، ولا يضمن إلابتفريط أو قصد التملك.


الثالث: في المال:

وما كان في الحرم حرم أخذه ولو أخذه حفظهلربه وإن تلف بغير تفريط لم يضمن،
وليس له تملكه بل يتصدق به، وفي الضمانخلاف، ولو أخذه بنية الإنشاد لم يحرم
ويجب تعريفه حولا على كل حال.


وما كان في غير الحرم يحل منه دون الدرهممن غير تعريف، وما عداه يتخير الواجد
فيه بعد تعريفه حولا بنفسه وبغيره بينالصدقة والتملك، ويضمن فيهما وبين إبقائهأمانة
ولا يضمن، ولو كان ما لا يبقى قومه علىنفسه أو دفعه إلى الحاكم، ولو افتقر بقاؤهإلى
علاج أصلحه الحاكم ببعضه.


ويكره التقاط الإداوة والنعل والمخصرةوالعصا والشظاظ والحبل والوتد والعقال،
ويكره أخذ اللقطة وخصوصا من الفاسقوالمعسر، ومع اجتماعهما تزيد الكراهية
وليشهد عليها مستحبا ويعرف الشهود بعضالأوصاف.


والملتقط من له أهلية الاكتساب، ويحفظالولي ما التقطه الصبي وكذا المجنون،

/ 377