إصباح الشيعة - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



إصباح الشيعة

كتاب الوكالة

لا تصح الوكالة إلا فيما يصح دخول النيابةفيه مع حصول الإيجاب والقبول ممن
يملك عقدها بالإذن فيه أو بصحة التصرف منهفيما بنى وكالته فيه بنفسه. فلا تصح
الوكالة في أداء الصوم المكلف بأدائهمالأن ذلك مما
لا تدخل النيابة فيه، ولا يصح من محجورعليه أن يوكل فيما قد منع من التصرف،
ولا تصح الوكالة من العبد وإن كان مأذوناله في التجارة لأن الإذن له في ذلك ليسبإذن في
الوكالة، وكذا الوكيل لا يجوز له أن يوكلفيما جعل له التصرف فيه إلا بإذن (موكله)،
ولا يصح أن يتوكل المسلم على تزويجالمشركة من الكافر، ولا أن يتوكل الكافرعلى
تزويج المسلمة من المسلم لأنهما لايملكان ذلك لأنفسهما، ولا يجوز للمسلم أنيوكل
الكافر، ولا أن يتوكل له على المسلم، وتصحوكالة الحاضر إلا في الطلاق، ويلزم الخصم
مخاصمة الوكيل ولا يعتبر رضاه بالوكالة،وتصرف الوكيل موقوف على ما يقع العقدعليه،
فإن كان مطلقا عمت الوكالة كل شئ إلاالإقرار بما يوجب حدا أو تأديبا، فإن كان
مشروطا بشئ اختصت الوكالة به، ومتى فعلالوكيل ما لم يجعل له لم يصح ولزمه
الدرك فيه، ولو أقر الوكيل في الخصومة دونالإقرار بقبض موكله الحق الذي وكله في
المخاصمة عليه لم يلزمه إقراره إلا إذاأذن له في الإقرار عنه.


والوكيل مؤتمن لا ضمان عليه إلا أن يتعدى،ومطلق الوكالة بالبيع تقتضي أن يبيع
بثمن المثل من نقد البلد حالا، فإن خالفلم يصح البيع، وإذا اشترى الوكيل وقعالملك

/ 377