إصباح الشيعة
كتاب الوكالة
لا تصح الوكالة إلا فيما يصح دخول النيابةفيه مع حصول الإيجاب والقبول ممنيملك عقدها بالإذن فيه أو بصحة التصرف منهفيما بنى وكالته فيه بنفسه. فلا تصح
الوكالة في أداء الصوم المكلف بأدائهمالأن ذلك مما
لا تدخل النيابة فيه، ولا يصح من محجورعليه أن يوكل فيما قد منع من التصرف،
ولا تصح الوكالة من العبد وإن كان مأذوناله في التجارة لأن الإذن له في ذلك ليسبإذن في
الوكالة، وكذا الوكيل لا يجوز له أن يوكلفيما جعل له التصرف فيه إلا بإذن (موكله)،
ولا يصح أن يتوكل المسلم على تزويجالمشركة من الكافر، ولا أن يتوكل الكافرعلى
تزويج المسلمة من المسلم لأنهما لايملكان ذلك لأنفسهما، ولا يجوز للمسلم أنيوكل
الكافر، ولا أن يتوكل له على المسلم، وتصحوكالة الحاضر إلا في الطلاق، ويلزم الخصم
مخاصمة الوكيل ولا يعتبر رضاه بالوكالة،وتصرف الوكيل موقوف على ما يقع العقدعليه،
فإن كان مطلقا عمت الوكالة كل شئ إلاالإقرار بما يوجب حدا أو تأديبا، فإن كان
مشروطا بشئ اختصت الوكالة به، ومتى فعلالوكيل ما لم يجعل له لم يصح ولزمه
الدرك فيه، ولو أقر الوكيل في الخصومة دونالإقرار بقبض موكله الحق الذي وكله في
المخاصمة عليه لم يلزمه إقراره إلا إذاأذن له في الإقرار عنه.
والوكيل مؤتمن لا ضمان عليه إلا أن يتعدى،ومطلق الوكالة بالبيع تقتضي أن يبيع
بثمن المثل من نقد البلد حالا، فإن خالفلم يصح البيع، وإذا اشترى الوكيل وقعالملك