بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ويجب تعريفها حولا ولو متفرقا سواء نوىالتملك أو لا، وهي أمانة في الحول وبعده مالم ينو التملك فيضمن، ولو التقط العبد عرفبنفسه أو بنائبه، فلو أتلفها ضمن بعدعتقه، ولا يجب على المالك انتزاعها منه وإن لميكن أمينا، ويجوز للمولى التملك بتعريف العبد، ولا تدفع إلا بالبينة لا بالأوصافوإن خفيت، نعم يجوز الدفع. فلو أقام غيرهبها بينة استعيدت منه، فإن تعذر ضمن الدافعورجع على القابض. والموجود في المفازة والخربة أو مدفونافي أرض لا مالك لها يتملك من غير تعريف إذا لم يكن عليه أثر الاسلام وإلا وجب، ولوكان للأرض مالك عرفه فإن عرفه وإلا فهو للواجد، وكذا لو وجده في جوف دابة عرفهمالكها، أما السمكة فللواجد إلا أن تكون محصورة تعلف، والموجود في صندوقه أو دارهمع مشاركة الغير لقطة ولا معها حل، ولا يكفي التعريف حولا في التمليك بل لا بد منالنية.