بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في نهر آخر إلى القرية لم يكن له ذلك إلابرضا صاحب الرحى وموافقته. والأرضون على أقسام أربعة: قسم منها أرض الخراج وهي كل أرض أخذت عنوةبالسيف وعن قتال، فهي أرض للمسلمين قاطبة لا يجوز بيعها ولا شراؤهاوالتصرف فيها إلا بإذن الناظر في أمرالمسلمين، وللناظر أن يقبلها بما شاء من ثلث أو ربعأو نصف أو أقل أو أكثر مدة من الزمان وله أن ينقل من متقبل إلى غيره ويزيد عليه وينقصإذا مضى مدة زمان القبالة ليس عليه اعتراض في ذلك. ومنها أرض الصلح وهي أرض أهل الذمةيصالحهم الإمام على أن يأخذ منهم شيئا معلوما بحسب ما يراه من المصلحة قل ذلك أمكثر وله أن يزيد عليهم وينقص بحسب ما يراه صلاحا ولأرباب هذه الأرضين أنيبيعوها، ومتى باعوها انتقلت الجزية عنهاإلى رؤوسهم وأموالهم، وإن اشتراها مسلم كانتملكا له يجوز له التصرف فيها كما يتصرف في سائر الأملاك وليس عليه فيها أكثر منالزكاة العشر أو نصف العشر حسب ما قدمناه فيما مضى من الكتاب. ومنها أرض من أسلم عليها طوعا فهم أملكبها وكانت ملكا لهم وليس عليهم أكثر من الزكاة العشر أو نصف العشر، ويجوز لهمبيعها وهبتها ووقفها والبناء فيها حسب ما يريدون من أنواع التصرف. ومنها أرض الأنفال وهي كل أرض انجلى أهلهاعنها من غير قتال، والأرضون الموات ورؤوس الجبال والآجام والمعادن وقطائعالملوك وهذه كلها خاصة للإمام يقبلها منشاء بما أراد ويهبها ويبيعها إن شاء حسب ماأراد. ومن أحيا ميتا كان أملك بالتصرف فيها منغيره فإن كانت الأرض لها مالك معروف كان عليه أن يعطي صاحب الأرض طسق الأرضوليس للمالك انتزاعها من يده ما دام هو راغبا فيها، وإن لم يكن لها مالك وكانتللإمام وجب على من أحياها أن يؤدى إلىالإمام طسقها ولا يجوز للإمام انتزاعها من يدهإلى غيره إلا أن لا يقوم بعمارتها كما يقومغيره أو لا يقبل عليها ما يقبله الغير، ومتى أرادالمحيي لأرض من هذا الجنس الذي ذكرناه أنيبيع