بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
اشترطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوىذلك فيجوز لك وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطه، وإن كان كالمستيقن أن مننزل تلك الأرض أو القرية أخذ منه ذلك. قال: وسألته عن أرض الخراج اشترى الرجلمنها أرضا فبنى فيها أو لم يبن غير أنأناسا من أهل الذمة نزلوها إله أن يأخذ منهم أجرالبيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم؟ فقال: يشارطهم فما أخذه منهم بعد الشرط فهوحلال. 8 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد(ع) في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة، فيها الزرعوالنخل وغيرهما من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيهأنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة عنها، أ يدخل النخل والأشجاروالزرع في حقوق الأرض أم لا؟ فوقع (ع): إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلقعليها بابه فله جميع ما فيها إن شاء الله. 9 - وروى صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجاءقال: قلت لأبي عبد الله (ع): كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيعذلك؟ هي أرض المسلمين قال، قلت: يبيعها الذي هي في يده، قال: ويصنع بخراجالمسلمين ما ذا؟ ثم قال: لا بأس، اشتر حقه منها وتحول حق المسلمين عليه ولعله يكونأقوى عليها وأملى بخراجهم منه. ولا يجوز أن يأخذ الانسان من طريقالمسلمين شيئا ولو قدر شبر ولا يجوز لهأيضا بيعه ولا شراء شئ يعلم أن فيه شيئا من الطريق،فإن اشترى دارا أو أرضا ثم علم بعد ذلك أنه كان صاحبه قد أخذ شيئا من الطريق فيهالم يكن عليه شئ إذا لم يتميز له الطريق،فإذا تميز له وجب عليه رده إليها وكان لهالرجوع على البائع بالدرك، وإذا كانالانسان في يده دار أو أرض ورثها عن أبيه عن جده غير أنهيعلم إنها لم تكن ملكا لهم وإنما كانتللغير ولا يعرف المالك لم يجز له بيعها بل ينبغيأن يتركها بحالها، فإن أراد بيعها فليبعتصرفه ولا يبع أصلها على حال.