سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الموات فيما غنم من بلاد الشرك قد عملجاهلي في معدن فيه لم يكن غنيمة ولا يملكه الغانمون بل يكون على الإباحة لأنه لايدري هل من أظهره قصد التملك أم لا، فلايدري أنه كان ملكه فيغنم فالأصل أنه علىالإباحة كما ذكرناه.

وبلاد الاسلام ضربان: أحدهما أسلم أهلهاعليها والآخر افتتحت.

فأما التي أسلم أهلها عليها فمثل مدينةالنبي (ص) فإن العامر لأهله بغير خلاف في ذلك، وأما الموات فجار مجرىالموات الذي قدمنا ذكره.

وأما الذي افتتح فإنه إن كان افتتح عنوةوكان عامرا كان غنيمة وقد تقدم ذكر من يستحق ذلك عندنا وهو جميع المسلمين فأماالموات فما لم يقاتلوا عنه فإن حكمه حكمموات دار الاسلام وأما ما قاتلوا عنه من المواتفهو للإمام، وأما إذا فتح صلحا على أن يكون الدار لهم بشئ يبذلونه صح ذلك ويكون الدارلهم والعامر ملكهم والموات على ما كان عليه، ومن أحيا شيئا منه بإذن الإمام كانأحق به من غيره، وإن أحيا المسلم شيئا منه بإذن الإمام كان أحق به أيضا.

فإن كان الصلح على أن يكون الدار لنا صحذلك وكان الحكم في ذلك حكم دار الاسلام لأن ذلك صار للمسلمينبالمصالحة فحكم عامره ومواته حكم عامربلاد الاسلام ومواتها على ما تقدم ذكره، ومايحصل بالمصالحة فهو فئ وحكمه حكم الفئ في أربعة أخماسه وخمسه وقد سلف ذكر ذلك أيضا،ومن يستحق الخمس فإن حصل الصلح على عامرها ومواتها كان العامر للمسلمينوالموات الإمام على ما سلف بيانه.

وإذا ملك انسان معدنا في أرض أحياها أوابتاعها فظهر فيها ثم عمل فيها رجل فأخرج منه قطعا، فإن كان بغير إذنه كانمتعديا في عمله ولم يكن له أجرة ويكون ما أخرجه لصاحب المعدن، وإن كان باذنهوكان قد شرط أن يكون ما يخرجه لنفسه دون المالك لم يصح لأن ذلك هبة مجهولةوالمجهولة لا يصح تملكه وجميع ما يخرجهيكون لصاحب المعدن إلا أن يستأنف له هبة بعدالإخراج ويقبضه ذلك، ولا أجرة للعامل لأنه عمل لنفسه وإنما يثبت الأجرة له إذا عمللغيره بإجارة صحيحة أو فاسدة، وإذا كان

/ 377