بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
للموكل من غير أن يدخل في ملك الوكيل،ولهذا لو وكله على اشتراء عبد فاشترىالوكيل من يعتق عليه لم ينعتق والوكالة عقد جائز من كلا الطرفين يجوزلكل واحد منهما فسخه، فإذا فسخه الوكيل وعزل نفسه انفسخ، سواء كان موكلهحاضرا أو غائبا، ولم يجز له بعد ذلك التصرف فيما وكل فيه، ومتى أراد الموكلفسخه وعزل الوكيل افتقر ذلك إلى إعلامه إن أمكن، فإن لم يمكن يشهد به، وإذا فعل ذلكانعزل الوكيل ولم ينفذ بعده شئ من تصرفه، وإن اقتصر على عزله من غير إشهاد، أو علىالإشهاد من غير إعلام وهو متمكن لم ينعزل ونفذ نصرفه إلى أن يعلم، فإن اختلفا فيالإعلام فعلى الموكل البينة به، فإن فقدتفعلى الوكيل اليمين أنه ما علم بعزله، فإن حلفمضى ما فعله، وإن نكل عن اليمين بطلت وكالته من وقت قيام البينة بعزله، وتفسخالوكالة بموت الموكل أو عتقه للعبد الذيوكل في بيعه، أو بيعه له قبل الوكيل. إذا وكله في كل قليل وكثير لم يصح لأن فيذلك غررا عظيما، لأنه ربما يلزمه بالعقود ما لا يمكنه الوفاء به فيؤدى إلى ذهابماله كله، ولا يرضى بذلك إلا ذو سفه. إذا وكل غريما له في إبراء غرمائه أوحبسهم ومخاصمتهم لم يكن هو من جملتهم، لأن المخاطب لا يدخل فيما أمره المخاطب في أمرغيره. للمدعى عليه أن يحضر مجلس الحكم وأن يوكلغيره في الخصومة رضي به المدعي أو لا، وكذا له أن يوكل غيره في جواب خصمهمع حضوره، وللوكيل أن يقبل الوكالة في الحال أو يؤخر قبولها إلى وقت آخر، ولهالقبول اللفظي أو الفعلي وهو التصرف فيماوكل فيه. ومتى وكله في تزويج امرأة بعينها فزوجهغيرها لم يثبت النكاح ولزم الوكيل مهرها لأنه غرها، وإن عقد له على التيأمره ثم أنكر الموكل الأمر بذلك ولا بينةللوكيل لزمه أيضا مهر المرأة، ولا شئ، على الموكل،وللمرأة أن تتزوج بعد، ويجب على الموكلطلاقها فيما بينه وبين الله تعالى، وتنفسخ الوكالةبالجنون. ومن وكل وكالة مقيدة لا يجوز له أن يوكلغيره فيها إلا بإذن موكله، وكذا إذا