سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العامل عمل على أن ما يخرجه فهو للمالكفله أجرة المثل.

والقول المتعلق بهذا الباب في المياه يقعفي ملكها والسقي منها والمباح من ذلك والمملوك، فإذا كان لإنسان بئر وقناة أوعين أو مصنعة احتفر ذلك في ملكه أو دارهإليه بوجه من وجوه الأملاك فهي ملكه، ويجوز لهبيعه لمن يستقي منه النخل والشجر والأرض والزرع وما جرى مجرى ذلك وهو مالمن الأموال المتملكة، وكذلك ما تخرجه أرض الانسان من كلأ أو عشب أو ما يعانيه من عشبإذا قطعه أو نفاه من مكان إلى مكان.

فإن نبت في الصحاري والقفار والأرضالموات أو بحيث لا ملك لأحد عليه أو ما كان من الماء مسيلا في الأدوية من الأمطاروالأنهار الكبار الذي لا يعرف ابتداؤهاولا ملك لأحد على منابعها ومجاريها، وما استقرمنه في وجه الأرض أو المصانع الجاهليةالتي ليس لأحد عليها ملك فالناس في ذلك شرع واحد،ومن سبق إلى شئ منه فهو أحق به إما لشربه أو حيازته في وعائه أو سقي زروعه أوسقي ماشيته، وكذلك الحكم فيما كان من العشب النابت في البراري.

ومن وقع ملكه على بعض المياه مثل العينوالبئر والقناة والمصنعة وما جرى مجرى ذلك، فيستحب له أن لا يمنع ابن السبيل منالشرب منه وسقي دابته وجملة وماشيته وأن يتطوع بما يفضل عنه من ذلك، ولا يجوز لأحدأن يسقي أرضه ولا زرعه ولا شجره من بئر هذا الانسان أو قناته أو العين أو المصنعةالتي له إلا باذنه، ولو كان له نهر خاصفأراد بيع جزء من مائه أو جميعه كان جائزا، وكذلك لوكان النهر مشتركا وأراد بيع حصته من غيره أو هبته أو الوصية به أو الإجارة له كانجائزا، فإن باع الانسان أرضه دون شربهاكان أيضا جائزا ويكون مالكا للشرب يفعل فيه ماأراد، وإذا اشترى انسان أرضا مع شرب مائها أو استأجرها مع شربها كان جائزا،وإذا اشتراها بكل حق هو لها كان الشرب ومسيل الماء لها.

وإذا كان نهر بين قوم لهم عليه أرضون لايعرف كيف كان أصله بينهم ثم اختلفوا فيه واختصموا في الشرب كان الشرب بينهم علىقدر أراضيهم، فإن كان الأعلى منهم

/ 377