سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

واحد منهم أو كل قرية شربها منه، فاختصموافي الشرب كان ماؤه بينهم بمقدار حصصهم من الأراضي ومساحتها ولم يكن لأحد منهم أنيأخذ من مائه أكثر من قدر ري أرضه، ولا يغير ما يتقرر بينهم في ذلك إلا بإذنالباقي من شركائه.

وإذا كانت فوهة النهر تجري في أرض انسانثم يصير جاريا بين أراض مشتركة فقال الذي فوهة النهر وأوله في أرضه: هذا النهرلي وإنما أرسله إليكم تبرعا وليس لكم حق في مائه وأنا أريد سده عنكم، وقال الذي يجريالنهر بين أراضيهم: النهر لنا وليس لك أنت فيه شئ وإنما الأرض لك على حسبه دونه، ولميكن لأحدهم بينة على ما ادعاه لم يجز له قطع الماء على الشاربة منه، ولو أقام بينةعلى أن رسمه جرى بسده على أرضه أوقاتامعلومة لم يكن له قطعه على أهل أسفله بالكلية،ولا أن يتجاوز بسده الأوقات التي جرى رسمه بمثلها.

وإذا كان نهر بين جماعة يأخذ من النهرالأعظم لهم فيه كواء مسماة ولكل واحد منهم نهر صغير من هذا النهر أو كو وكان نهرأحدهم في أسفل أرضه فإذا أراد أن يحول نهره فيجعله في أعلى أرضه لم يكن له ذلك لأنالنهر يذهب من الماء حينئذ بأكثر مما كان يذهب قبل ذلك ويضر بأصحابه، فإن أراد صاحبالنهر أن يكري نهره فيسفله عن موضعه وإن كان متى فعل ذلك أخذ من الماءأكثر كان ذلك له وكان له أيضا أن يرفع الكو إن كانت مستقلة ليكون الماء أقل فيأرضه، وإذا سقى انسان أرضه أو شجره وسأل الماء في مسيله على أرض لإنسان آخر فغرقتبه لم يلزمه ضمان ذلك.

/ 377