غنية النزوع - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



غنية النزوع

فصل في إحياء الموات

قد بينا فيما مضى أن الموات من الأرضللإمام القائم مقام النبي (ص)


خاصة وأنه من جملة الأنفال يجوز له التصرففيه بأنواع التصرف، ولا يجوز لأحد أن
يتصرف فيه إلا باذنه، ويدخل على ذلك إجماعالطائفة، ويحتج على المخالف بما رووه من
قوله (ع): ليس لأحدكم إلا ما طابت به نفسإمامه.


ومن أحيا أرضا بإذن مالكها أو سبق إلىالتحجير عليها كان أحق بالتصرف فيها
من غيره، وليس للمالك أخذها منه إلا أن لايقوم بعمارتها أو لا يقبل عليها ما يقبلغيره
بالإجماع المشار إليه، ويحتج على المخالفبما رووه من قوله (ع): من أحيا أرضا
ميتة فهي له، وقوله: من أحاط حائطا على أرضفهي له، والمراد بذلك ما ذكرناه من كونه
أحق بالتصرف لأنه لا يملك رقبة الأرضبالإذن في إحيائها.


ولا يجوز لأحد أن يغير ما حماه النبي (ص) منالكلأ لأن فعله حجة في
الشرع يجب الاقتداء به كقوله، على أن ذلكلمصلحة المسلمين وما قطع على أنه مفعول
لمصلحتهم لم يجز نقضه.


وللإمام أيضا أن يحمي من الكلأ لنفسهولخيل المجاهدين ونعم الصدقة والجزية
وللضوال ما يكون في الفاضل عنه كفايةلمواشي المسلمين، وليس لأحد الاعتراضعليه
ولا نقض ما فعله لأنه عندنا يجري في وجوبالاقتداء به مجرى الرسول، ولأنا قد بيناأن
الموات ملك له ومن ملك أرضا فله حمايتهابلا خلاف، وقد روى المخالف أن النبي (ص)


/ 377