بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال: لا حمى إلا لله ولرسوله ولأئمةالمسلمين. ولا يجوز للإمام أن يقطع شيئا من الشوارعوالطرقات ورحاب الجوامع لأن هذه المواضع لا يملكها واحد بعينه والناس فيهامشتركون فلا يجوز له والحال هذه إقطاعها،ومن أجاز ذلك فعليه الدليل. والماء المباح يملك بالحيازة سواء حازهفي إناء أو ساقه إلى ملكه في نهر أو قناة أوغلب بالزيادة فدخل إلى أرضه، وهو أحق بماءالبئر التي ملك التصرف فيها بالإحياء،وإذا كانت في البادية فعليه بذل الفاضل عن حاجتهلغيره لنفسه وماشيته ليتمكن من رعي ماجاور البئر من الكلأ المشترك، وليس عليه بذلهلزرعه ولا بذل آلة الاستقاء، وقد روى المخالفون أنه (ص) قال: من منع فضل مائهليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة. ولمن أحيا البئر من حريمها ما يحتاج إليهفي الاستقاء من آلة ومطرح الطين، وروى أصحابنا أن حد ما بين بئر المعطن إلى بئرالمعطن ذراعا، وما بين بئر الناضح إلى بئرالناضح ستون ذراعا، وما بين بئر العين إلى بئرالعين في الأرض الصلبة خمس مائة ذراع وفيالرخوة ألف ذراع، وعلى هذا لو أراد غيره حفر بئرإلى جانب بئره ليسوق منها الماء لم يكن لهذلك بلا خلاف، ولا يجوز له الحفر إلا أن يكونبينهما الحد الذي ذكرناه. فأما من حفر بئرا في داره أو في أرض لهمملوكة فإنه لا يجوز له منع جاره من حفربئر أخرى في ملكه ولو كانت بئر بالوعة يضر بهبلا خلاف أيضا، والفرق بين الأمرين أنالموات يملك التصرف فيه بالإحياء فمن سبق إلى حفرالبئر صار أحق بحريمه وليس كذلك الحفر في الملك لأن ملك كل واحد منهما مستقرثابت فجاز له أن يفعل فيه ما شاء. ومن قرب إلى الوادي أحق بالماء المجتمعفيه من السيل ممن بعد عنه، وقضى رسول الله (ص) أن الأقرب إلى الوادي يحبس الماء للنخلإلى أن يبلغ في أرضه إلى أول الساق، وللزرع إلى أن يبلغ إلى الشراكثم يرسله إلى من يليه ثم هكذا يصنع الذي يليه مع جاره.