إصباح الشيعة - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



إصباح الشيعة

كتاب إحياء الموات

فصل:


الموات من الأرض للإمام القائم مقامالنبي (ص) خاصة لا يجوز
لأحد أن يتصرف فيه إلا باذنه ومن أحياأرضا بإذن مالكها أو سبق إلى التحجيرعليها
كان أحق بالتصرف فيها من غيره وليس للمالكأخذها منه إلا أن لا يقوم بعمارتها ولا
يقبل عليها ما يقبل غيره، ولا يجوز لأحدأن يغيرها حماه النبي (ع) من الكلأ لأن
فعله حجة يجب الاقتداء به كقوله وللإمامأيضا أن يحمي من الكلأ لنفسه ولخيل
المجاهدين ونعم الصدقة والجزية والضوالما يكون في الفاضل عنه كفاية لمواشيالمسلمين
ولا اعتراض لأحد عليه، ولا يجوز للإمام أنيقطع شيئا من الشوارع والطرقات ورحاب
الجوامع إذ لا يملكها واحد بعينه والناسفيها مشتركون.


والماء المباح يملك بالحيازة سواء حازهفي إناء أو ساقه إلى ملكه في نهر أو قناة أو
غلب بالزيادة فدخل إلى أرضه وهو أحق بماءالبئر التي ملك التصرف فيها بالإحياء وإذا
كانت بالبادية فعليه بذل الفاضل عن حاجتهلغيره لنفسه وماشيته ليتمكن من رعي
ما جاور البئر من الكلأ المشترك وليس عليهبذله لزرعه ولا بذل آلة الاستقاء ولمن
أحيا البئر من حريمها ما يحتاج إليه فيالاستسقاء من آلة ومطرح الطين وروي: أن حد
ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعونذراعا وما بين بئر الناضح إلى بين الناضحستون
ذراعا وما بين بئر العين بئر العين فيالأرض الصلبة خمسمائة ذراع وفي الرخوة ألفذراع.


/ 377