بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وعلى هذا لو أراد غيره حفر البئر إلى جانببئره ليسترق منها الماء لم يكن له ذلك. ولا يجوز له الحفر إلا أن يكون بينهماالحد المذكور فأما من حفر بئرا في داره أوفي أرض له مملوكة فإنه لا يجوز له منع جادة منحفر بئر أخرى في ملكه ولو كانت بئر بالوعة تضربه، والفرق بينهما أنه الموات يملكالتصرف فيه بالإحياء فمن سبق إلى حفرالبئر صار أحق بحريمه، وليس كذلك الحفر في الملك لأنملك كل واحد منهما مستقر ثابت فجاز له أن يعمل فيه ما شاء. ومن قرب إلى الوادي أحق بالماء المجتمعفيه من السيل ممن بعد عنه وقضى رسول الله (ص): أن الأقرب إلى الوادي يحبسالماء للنخل إلى أن يبلغ في أرضه إلى أول الساق وللزرع إلى أن يبلغإلى الشراك ثم يرسله إلى من يليه ثم هكذا يصنع الذي يليه مع جاره، ولو كان ذرعالأسفل يهلك إلى أن يصل إليه الماء لم يجبعلى من فوقه أن يرسله إليه حتى يكتفي ويأخذمنه قدر الزكاة.