السرائر
باب بيع المياه والمراعي وحريم الحقوقوأحكام الأرضين وغير ذلك:إذا كان لإنسان شرب في قناة فاستغنى عنهجاز أن يبيعه بذهب أو فضة أو حنطة أو
شعير أو غير ذلك من الأعراض والسلع، وكذلكإن أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية يعملها
ولزم عليها مؤونة ثم استغنى عن الماء جازله بيعه. والمعنى في هذا وأمثاله أنه إنأريد نفس
الملك فلا خلاف ولا مسألة، وإنما المقصودوالمراد في ذلك منفعة الشرب والساقيةأياما
معلومة فسماه بيعا وإن كان إجازة، ولامانع يمنع من تسمية ذلك بيعا في هذا الموضع
للإجماع عليه والأفضل في ذلك أن يعطيه لمنيحتاج إليه من غير بيع عليه وهذه هي النطاف
والأربعاء التي نهى النبي (ص) عنها.
قال محمد بن إدريس: النطاف جمع نطفة وهيالماء سواء كان كثيرا أو قليلا، وقد روي عن
أمير المؤمنين (ع) في حديث الخوارج: واللهما يعبرون هذه النطفة، يعني (ع)
النهر. والأربعاء ممدود جمع ربيع وهوالنهر.
وقضى رسول الله (ص) في سيل وادي مهزور.
بالزاء أولا والراء ثانيا، وقال شيخناأبو جعفر في مبسوطه: مهزور السيل الموضعالذي يجتمع فيه
ماء السيل. وفي غريب الحديث لأبي عبيدالقاسم بن سلام: سيل مهزور وادي بني قريظة،وكذا
أورده ابن دريد في الجمهرة: مهزور بالميمالمفتوحة والهاء المسكنة والزاي بعدهاالمضمومة والواو
المسكنة والراء غير المعجمة. وقال شيخنامحمد بن علي بن بابويه في كتابه من لايحضره الفقيه:
سمعت من أثق به من أهل المدينة أنه واديمهزور ومسموعي من شيخنا محمد بن الحسن