سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رضي الله عنه أنه مهروز بتقديم الراء غيرمعجمة وذكر أنها كلمة فارسية وهو من هرزالماء، الهرز بالفارسية الزائد على المقدار الذي يحتاجإليه، هذا آخر كلام ابن بابويه رحمه الله.فأما من يقول مهرور برائين غير معجمتين على ما كنا نسمعممن أدركناه من أصحابنا فذلك تصحيف بلا ريب.

أن يحبس الأعلى على الذي هو أسفل منهللنخل إلى الكعب وللزرع إلى الشراك ثم يرسل الماء إلى من هو دونه، ثم كذلك يعملمن هو دونه مع من هو أدون منه.

قال ابن أبي عمير: المهزور موضع الواديهكذا حكى شيخنا في نهايته، وقال في مبسوطه:روى أصحابنا: أن الأعلى يحبس إلى الساق للنخلوللشجر إلى القدم وللزرع إلى الشراك.

ولا بأس أن يحمي الانسان الحمى من المرعىوالكلأ إذا كان في أرضه وسقاه بمائه، فأما غير ذلك فلا يجوز بيعه لأن الناسكلهم فيه شرع - بفتح الراء - سواء.

ومن باع نخيلا واستثنى منها نخلة معينة فيوسطها جاز له الممر إليها والمخرج منها،وله مدى جرائدها من الأرض على ما روي وحد مابين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعونذراعا وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستونذراعا وما بين العين إلى العين خمس مائةذراع إذا كانت الأرض صلبة، فإن كانت رخوة بكسرالراء فألف ذراع.

قال محمد بن إدريس: بئر المعطن هي البئرالتي يستقى منها لسقي الإبل وأصل المعطنوالعطن مباركها حول المياه لتشرب، قال الشاعر:

بين الحوض والعطن فأراد أن يكون في الأرض المباح إذا حفر الانسان فيها بئرا ليسقي إبلهفحسب وأراد غيره أن يحضر إلى جنبه بئراأخرى ليسقي أيضا إبله أن يكون بينه وبين بئره أربعونذراعا لا أقل منها، فأما إن كانت البئرلسقي الزرع يستقى منها باليد ولا يحتاج إلى الناضحلقلة ما يؤخذ منها وهذه يؤخذ منها ماء كثيريحتاج إليها للزرع فيسقى عليها بالناضح، والطريق إذاتشاح عليه أهله في الأرض المباحة واختلفوافي سعته سبع أذرع.

/ 377