بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وضرب يحفره في الموات لا للتمليك. فما يحفره في ملكه فإنما هو نقل ملكه منملكه، لأنه ملك المحل قبل الحفر. والثاني إذا حفر في الموات ليتملكهابالإحياء. فإذا ثبت هذا فالماء الذي يحصلفي هذين الضربين هل يملك أم لا؟ قيل: فيهوجهان: أحدهما: أنه يملك. والثاني: أنه لا يملكه، لأنه لو ملكه لم يستبح بالإجارةوإنما قلنا: إنه مملوك، لأنه نماء ملكه مثلثمرة الشجرة وإنما يستباح بالإجارة بمجرىالعادة، ولأنه لا ضرر على مالكه، لأنهيستخلف في الحال بالنبع وما لا ضرر عليه فليس لهمنعه مثل الاستظلال بحائطه. فإذا أراد بيع شئ منه وهو في البئر وشاهدهالمشتري جاز ذلك كيلا أو وزنا، ولا يجوز أن يبيع جميع ما في البئر لأنه لا يمكنتسليمه لأنه ينبع ويزيد كلما استقي منه شئفلا يمكن تمييز المبيع من غيره. وأما الضرب الثالث فهو إذا نزل قوم موضعامن الموات فحفروا بئرا ليشربوا ويسقوا بهائمهم منها مدة مقامهم ولم يقصدواالتملك بالإحياء، فإنهم لا يملكونها. لأنالمحيي إنما يملك بالإحياء إذا قصد تملكه به، فإذا لميقصد تملكه فإنه يكون أحق به مدة مقامه،فإذا رحل فكل من سبق فهو أحق به مثل المعادنالظاهرة. والكلام في المياه في فصلين: أحدهما فيملكهما، والآخر في السقي منها. فالكلام في ملكهما فهو على ثلاثة أضرب:مباح ومملوك ومختلف فيه. فالمباح: مثل ماء البحر والنهر الكبير مثلدجلة والفرات والنيل وجيحون وسيحان، فأما سيحان فنهر بلخ، وأما جيحون وقيل:جيحان، فذكر في كتاب الكوفة أنه دجلة. وقال الجوهري اللغوي في كتاب الصحاح: سيحان نهربالشام وساحين نهر بالبصرة وسيحون نهر بالهند وجيحون نهر بلخ وجيحان نهر بالشام. فكل هذا مباح ولكل أحد أن يستعمل منه ماأراد ويأخذ كيف شاء. وأما المملوك فكل ما حازه من الماء المباحفي قربة أو جرة أو بركة أو مصنع فهذا كله مملوك كسائر المائعات المملوكة الأدهانوالألبان وغيرهما.